بعد أن أثار قرار توطين الخبز المدعوم جدلاً واسعاً، تحدث أستاذ القانون في سوريا عصام التكروري عن هذا الموضوع، موضحاً أن قرار التوطين يخالف 4 مواد دستورية.
ونشرت د.التكروري عبر صفحته على فيسبوك “صحيح أن إصدار قرار بإلغاء (قرار توطين الخبز) من قبل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قبل أداءه للقسم هو أمر مخالف للدستور (يخالف مادة واحدة من الدستور النافذ ـ المادة 120) ـ الأمر الذي استتبع سحبه- لكن هذا يجب ألا يُنسينا أن قرار (توطين الخبز) بحد ذاته هو قرار غير دستوري بالمطلق (يخالف أربعة مواد من الدستور النافذ) كونه يُحرّم على المواطن السوري أكل الخبز المدعوم ضريبياً خارج مكان إقامته”.
واستعرض أستاذ القانون العام المواد الأربعة التي يتعارض القرار معها في الدستور السوري، وهي:
أولاً: مخالف لمقدمة الدستور النافذ والتي اعتبرت أنَّ “الحفاظ على كرامة المجتمع والمواطن هو هدف وغاية كل جهد وطني، ويُعد مؤشراً لحضارة الوطن وهيبة الدولة”.
ثانياً: مخالف للفقرة الثانية من المادة 18 من الدستور والتي نصت على ما يلي “تهدف السياسة الاقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة”.
ثالثاَ: مخالف للمادة 19 من الدستور والتي نصت على ما يلي “يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد”.
رابعاً: مخالف للفقرة الأولى من المادة 20 من الدستور والتي نصت على ما يلي “الأسرة هي نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها”.
وختم حديثه أنه كان الأجدر بمن اعترض على عدم دستورية قرار الإلغاء الصادر عن الوزير الجديد أن يعترض على دستورية القرار بحد ذاته حتى يتم سحبه من قبل الجهة التي أصدرته، متسائلاً (هل لدينا فعلا مستشارين قانونيين في وزاراتنا؟)، كما تمنى أن يبدأ الوزير الجديد عهده بسحب القرار لعدم دستوريته وإلا فعلى مجلس الشعب أن يعترض على دستورية قرار توطين الخبز، كما يحق لكل مواطن أن يتقدم للقضاء الإداري بدعوى إلغاء قرار توطين الخبز تمهيداً للطعن بعدم دستوريته، وبالتالي إحالته للمحكمة الدستورية للبت بدستوريته.
ومنذ بدء الآلية الجديدة تعالت الأصوات المطالبة بإيقافها، واصفين هذه الآلية بـ”الظالمة” التي حرمت الكثير من العائلات من مخصصاتها السابقة.