أثارت كلمة “يجوز” الموجودة في بعض مواد مشروع قانون نقابة الفنانين، تحفظ أعضاء مجلس الشعب ، مؤكدين أن هذه الكلمة ستفتح باب للتجاوزات والفساد.
وخلال جلسة لمجلس الشعب أمس الثلاثاء، جرى التصويت على إعادة العديد من المواد إلى اللجنة المختصة لإعادة دراستها من جديد.
حيث اعتبر النائب آلان بكر أن كلمة “يجوز” التي وردت في المادة 51 تفتح باب الفساد، مشدداً على ضرورة إلغائها وإعادة صياغة المادة المشار إليها.
في حين رأى النائب أحمد مرعي أن المادة 51 المتضمنة “أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حال انحراف أي منها عن مهامها أو أهدافها”، تخالف مادة في الدستور لأن المجلس ليس له صفة قضائية وبالتالي فإن أي مخالفة صادر عن مجلس النقابة وفروعها تحال للقضاء.
كما أثارت العديد من المواد الأخرى جدلاً رغم إقرارها من المجلس، منها المادة 56 التي نصت أنه لا يجوز للعضو أو المتمرن القيام بعمل يتنافى مع شرف المهنة وتقاليدها، فطالب العديد من الأعضاء إعادة صياغتها واستبدالها، مثلاً أنه يمنع على الأعضاء أو بكلمة “التقيد” كما طالب البعض بإلغائها.
ووافق المجلس على المادة 67 التي تنص أنه يعلق مجلس النقابة عضوية العضو أو المتمرن الذي يصرح إعلامياً أنه شارك في مهرجانات أو احتفالات أو فعاليات ضد سورية أو قام بإثارة الفتنة بأي طريقة من الطرق المعاقب عليها في قانون العقوبات السوري والقوانين الجزائية الأخرى، مؤكدة ًعلى أنه يحق للمجلس أن يحيله على القضاء والطلب من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام بحقه واعتبار النقابة بصفتها الاعتبارية مدعياً شخصياً على ألا تتم إعادة هذا النص إلى النقابة إلا بعد صدور قرار قضائي بشطبه من عضوية النقابة.
ورغم إقرارها إلا أن بعض الأعضاء طالبوا بإعادة صياغتها، واعترض النائب مجيب الرحمن الدنون على الفقرة المتعلقة بـ (أنه يحق للنقابة أن تحيل الفنان إلى القضاء)، معتبراً أن القانون السوري يعاقب كل من ينال من هيبة الدولة وليس للنقابة دور في تحديد من ينال من هيبة الدولة من غيره وبالتالي لا يحق لها أن تحيل إلى القضاء.
وفي نهاية الشهر الفائت، ناقش مجلس الشعب مشروع قانون نقابة الفنانين، وأقرّ بعض المواد الجديدة ومنها التي تحدد شروط مزاولة المهنة للفنانين، في حين أثارت عدد من مواد القانون جدل بين الأعضاء.