أجاز البرلمان السوري بتعديل بعض المواد في القانون رقم 10 الخاص بتنظيم الوحدات الإدارية بالمحافظات، فكان منها رفع المهلة الزمنية لإثبات الملكيات العقارية حتى سنة بدلاً من شهر واحد.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أن التعديل شمل الحقوق العينية الموجودة التي لم تثبت في المصالح العقارية، أما في حال عدم وجودها فيجب على الشخص أن يذكر بطلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها.
وجاء بالفقرة 2 من المادة 6 أن تدعو الوحدة الإدارية المالكين وأصحاب الحقوق العينية في المنطقة التي صدر مرسوم بإحداثها للتصريح بحقوقهم غير المثبتة، بعدما تعلن عن ذلك خلال شهر من صدوره، ونص التعديل على إضافة فقرة في المادة نفسها اعتبرت الحقوق المدونة في قيود الدوائر العقارية أساساً لعمل اللجان القضائية المنصوص عليها في هذا القانون، سواء تم التصريح عنها أم لا.
وشمل التعديل المادة 14 من المرسوم 66 لعام 2012، وتم إضافة فقرة منحت أصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات، الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في المرسوم.
وفي مطلع شهر نيسان الفائت، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 10 لـ2018، القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وأثارت مواد القانون ضجة غير مسبوقة، خاصةً فيما يتعلق بإثبات الملكيات العقارية للأشخاص الموجودين خارج البلاد، وحول المهل الزمنية لإثباتها، والمحددة سابقاً بـ30 يوماً فقط وإلا فإن الدولة يحق لها تمليكها لمن تراه مناسباً.