أوضحت وزارة المالية أن الموظفين المجازين إجازة بلا أجر يستحقون المنحة المالية، في حال كانت مدة الإجازة 3 أشهر وأقل، بينما لا يستفيد منها المجاز بلا أجر لفترة تزيد على 3 أشهر.
وذكر معاون وزير المالية للشؤون القانونية بسام عبد النبي، لوكالة “سانا”، أن الفقرة (ب) من المادة 56 للقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 عام 2004، تعتبر وظيفة العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر شاغرة إذا تجاوزت مدتها 3 أشهر.
وفي 21 تشرين الأول 2020، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوم بصرف منحة لمرة واحدة قدرها 50 ألف ليرة للعاملين المدنيين العسكريين، و40 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، وتكون معفاة من كافة الضرائب والاقتطاعات.
وفي اليوم نفسه، صدر مرسوم آخر قضى بتعديل الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة دخل الرواتب والأجور، ليصبح 50 ألف ليرة بدل 15 ألف ليرة، كما تم تعديل النسب الضريبية للشرائح لتبدأ من 4% وصولاً إلى 18%، بدل 5 حتى 22%.
من جهته، أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي، أن مرسوم رفع الحد الأدنى للراتب المعفى من الضريبة يتيح زيادة بحدود 7 آلاف ليرة على رواتب الفئة الأولى، و5500 ليرة على رواتب الفئة الثانية، نتيجة تخفيف العبء الضريبي.