أثر برس

مقابل 200 دولار يمكن للمكلفين بالخدمة تمديد إقامتهم في سوريا وخارجها

by Athr Press H

نشرت السفارة السورية في بيروت تعليمات تنفيذية تتعلق بمدة الإقامة للمكلف بالخدمة الإلزامية في الجيش السوري.

وذكرت السفارة في بيان لها، أنه وفقاً للتعليمات الناظمة تم تمديد مدة الإقامة للمكلف المقيم داخل الأراضي السورية إلى 90 يوماً في السنة.

في حين أوضح البيان أن المكلف المقيم خارج الأراضي السورية، يجب أن يكون الانقطاع عن بلد الإقامة لمدة لا تتجاوز 90 يوم في العام الميلادي الواحد.

كما أشارت السفارة في بيانها إلى أن المكلف المقيم خارج الأراضي السورية، يجب أن يكون داخل البلاد لمدة /60/ يوماً إضافية تزيد على مدة الانقطاع المحددة مقابل دفع مبلغ 200 دولار أمريكي ولا تحتسب هذه المدة من المدة اللازمة لدفع البدل النقدي.

وأضافت أنه بذلك يمكن للمكلف المغترب المتواجد في سوريا أن يتقدم بطلب تمديد البقاء لدى شعب التجنيد قبل وقت كاف من انتهاء مدة 90 يوم.

وخلال العام الفائت، أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020، القاضي بتعديل بعض مواد قانون خدمة العلم. وشملت التعديلات أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابته، والبدل النقدي للمكلفين المقيمين خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية، كما تضمن المرسوم مواد تتعلق بأحكام التخلف عن الخدمة الإلزامية سواء للمقيمين داخل القطر أو خارجه، قيمة رسوم بدل خدمة العلم والمدة الزمنية مع شمول الخدمات الثابتة.

أثر برس

اقرأ أيضاً