69
أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سورية أن عقوبة من يتاجر بالمواد المدعومة تصل إلى سنة سجن، إضافةً إلى غرامة مالية بمليون ليرة.
ونشرت الوزارة بيان عبر موقعها الرسمي، أوضحت فيه أن من يتاجر بالمواد المدعومة أو يتكسب منها سيحاكم بموجب المادة 27 من قانون حماية المستهلك.
ولفتت الوزارة في البيان إلى أن المواد المدعومة تسلم لصاحبها شخصياً من منافذ البيع بشكل مباشر أو من خلال معتمد مرخص له بالتعامل بالمواد المدعومة.
كما أكدت أنه يحظر على أي شخص أو مؤسسة أو شركة خاصة أو إلكترونية أو موقع إلكتروني التكسب عن طريق المواد المدعومة، والتداول بها.
الجدير بالذكر أن المواد المدعومة تشمل: السكر والرز والغاز ومازوت التدفئة، وأضيف إليها الخبز، وهي تباع وفق حصص حسب عدد أفراد الأسرة، بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق.