أصدر مجلس الوزراء قراراً يلزم بحصر شراء العقارات والسيارات في سورية عبر البنوك، وذلك ابتداءً من منتصف شهر شباط القادم.
وذكر موقع “الوطن أون لاين” السوري، أن القرار الصادر عن المجلس ألزم الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.
وجاء في القرار أنه تقبل وثيقة الإشعار المصرفي سواء كانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص مرخص أصولاً.
ويشمل القرار جميع حالات تعدد المالكين والمشترين، وأكد أنه سيتم تسهيل عملية فتح الحسابات لأي شخص طبيعي أو اعتباري، وسواء كان سورياً أو من في حكمه أو غير سوري وفق القوانين والأنظمة النافذة، مشدداً على المصارف العاملة بتقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية اللازمة وتستكمل الوثائق الأخرى تباعاً بعد فتح الحساب.
ومنذ نهاية العام الفائت وتعمل الحكومة في سورية على إصدار قانون البيوع العقارية، حيث سيحل هذا القانون مكان قانون الضرائب على البيوع العقارية، وسيشمل بتعليماته المنازل القديمة أيضاً.
وفي وقت سابق، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبداللطيف، أن قانون البيوع العقارية سيضع عند صدوره حد للمتاجرين والمضاربين في السوق العقارية، مطالباً بوضع توصية ضمان عدالة توزيع السكن الاجتماعي ووصوله إلى الشريحة ذات الحاجة الفعلية في مسارها الصحيح، واعتماد دقة البيانات كي تكون المخرجات واقعية وتساعد بحل مشكلة السكن اجتماعياً واقتصادياً.
وقانون البيوع العقارية المرتقب، سيعتمد على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية والتي تعود إلى سنوات سابقة لا تتناسب مع الأسعار الراهنة.