أثر برس

عرض حيوان برمائي سام للبيع في أحد محال بيع الطيور!

by Athr Press G

خاص|| أثر برس عرض أحد محال بيع طيور الزينة في محافظة حماة، نوع من الحيوانات البرمائية (السلمندر الناري) للبيع دون الدراية بمخاطره.

الناشط البيئي يمان عمران من فريق هواة الحياة البرية السورية بيّن لـ”أثر” أن بيع هذا الحيوان هو خطر كبير من الناحية البيئية، والاتجار به له أثر سلبي خاصة مع جهل البائع والمشتري معلومات عن هذا الحيوان، معتبراً أن تجاهل هذه القضايا سيفتح المجال لبيع الصيادين أي نوع من الحيوانات الضارة مستقبلاً خاصة أنهم يعرضون صيدهم على صفحات الفيسبوك دون رقيب.

وذكر عمران أن السلمندر الناري السوري أو سلمندر الشرق الأدنى الناري (عروس النبع) هو حيوان ينتمي للبرمائيات وليس للزواحف، وليس نادر بل دائم المصادفة من قبل السكان المحليين في أماكن انتشاره من مناطق الساحل السوري أماكن تواجد الينابيع ومجاري الماء العذبة النقية.

وأكد عمران أن هذا السلمندر لا يباع ولا يشترى لا داخل البلاد ولا خارجها قطعياً، فهو حساس جداً لا يعيش في الأسر إطلاقاً وليس له أي فائدة للطبابة أو غيرها، بل فوائده تكون وهو طليق في البرية يفترس صغار القواقع (الحلزون) والبزَاقات ويرقات الحشرات وغيرها من الرخويات الضارة بالمزارعين.

حيوان سام!

والأكثر أهمية من ذلك بحسب عمران، هو أن السلمندر الناري لديه جلد سام وبالتالي سيكون خطير على الأطفال بالدرجة الأولى كون الطفل يمسك بكل شيء بلا حذر ويضع الأشياء في فمه.

ويتابع: “يعتبر السلمندر الناري من الكائنات السامة كأغلب أقاربه من الضفادع حيث يمتلك غدد جلدية للسم تتركز خاصة حول الرأس وسطح الجلد الظهري فالأجزاء الملونة من جلد الحيوان عادة ما تتطابق مع هذه الغدد، ففي حال حاول حيوان ما عضه أو خدشه والضغط عليه فإنه يفرز من غدده سائل حليبي أبيض لاذع وبرائحة قوية كريهة تجعل المفترس يشعر بالغثيان فينفر ويبتعد عنه (أي أن السم ذو مهمة تنفيرية) فلا يعد خطيراً على الإنسان إن لم يلامس السم الفم أو العينين، إذ يفرز سمه فقط في حال تعرض للضغط والأذى وهو مخلوق بليد وأليف”.

يذكر أنه في المادة 13 من القانون رقم 14 لعام 2023، الناظم للصيد البري والذي يهدف لحماية أنواع الطيور والحيوانات البرية واستدامتها وتنظيم الصيد البري وفق المعايير والنظم البيئية والضوابط القانونية، جاء في الفصل الرابع المتعلق بتنظيم الصيد البري “‌أ- يمنع الاتجار بالطرائد الحية أو الميتة، أو أجزائها سواءً أكانت من الأنواع المقيمة أم المهاجرة والتي يصدر بها قرار من المجلس”.

اقرأ أيضاً