أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي بتحديد قيمة مبلغ الاستبدال لـ “عقوبة الإغلاق الإداري” التي نص عليها المرسوم رقم “8” والمتضمن، قانون حماية المستهلك الجديد.
ووفقاً للقرار فإن قيمة مبلغ التسوية تتراوح بين 50 ألفاً ومليون ليرة، وتشمل الفعاليات التجارية من بائعي المفرق ونصف الجملة والجملة والمنتج والمستورد وكل حلقات الوساطة التجارية.
وحدد القرار ما سماه “قيمة مبلغ التسوية عن كل يوم إغلاق إداري” لمخالفات منها البيع والإعلان بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة شروط التنزيلات وعدم استبدال السلعة والامتناع عن البيع وتعليق بيع مادة على مادة أخرى.
كما حدد قيمة مبلغ التسوية لمخالفات الفواتير وحيازة مواد مجهولة المصدر والاتجار بالمواد الغذائية ومخالفات متعلقة بمدة الضمان أو الكفالة والتصرف بالاحتياطي الاستراتيجي، إضافةً إلى مخالفات تتعلق بالمواد التموينية المدعومة.
وتضمن القرار أنه “يمكن للمخالف أن يتقدم بطلب استبدال الإغلاق الإداري المفروض بحقه للمديرية المعنية ويتوقف قرار الإغلاق المفروض بمجرد تقديم الطلب إلى حين البت به”.
كما أصدرت الوزارة قراراً بتحديد معايير الإغلاق الإداري للفعاليات التجارية أو حجز المركبات المخالفة وفق ما نص عليه قانون حماية المستهلك الجديد.
وشمل القرار مدد الإغلاق حسب نوع المخالفة وتكرارها حيث تختلف بين المرة الأولى والخامسة وتتراوح هذه المدد بين 3 أيام و6 أشهر.
وفي 12 نيسان 2021، صدر المرسوم التشريعي رقم 8 لـ 2021، المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، ووصلت الغرامات المالية المشددة فيه إلى 10 ملايين ليرة سورية حسب طبيعة المخالفة، كما تضمن عقوبة الحبس حتى 7 سنوات.
وبعد صدور المرسوم، تعالت مطالبات التجار بإلغاء عقوبة السجن، مضيفين “لسنا لصوصاً حتى نسجن”، كما طلبوا من وزارة التموين المشاركة في إعداد التعليمات التنفيذية للمرسوم، وتأجيل تطبيقه لـ 6 أشهر.