بعد انتشار خبر وجود عقوبة تكديرية في سورية على الإفطار جهراً في شهر رمضان أوضح محامي سوري أنه لا وجود لتلك العقوبة في أي مادة من مواد القانون السوري.
وفي حديث مع إذاعة “المدينة إف إم” السورية، قال المحامي سام بيطار: “يرجى الانتباه إلى أنه لا يوجد أي نص في قانون العقوبات أو في أي قانون سوري آخر يعاقب على الإفطار في شهر رمضان المبارك ولو كان جهراً”.
وبين المحامي بيطار أن الخبر الذي انتشر قبل أيام والذي زعم وجود عقوبات على المفطر جهراً في سورية لأنه “يخل بالآداب العامة”، “هو مجرد اجتهادات قضائية تعود إلى خمسينيات القرن الماضي وهذه الاجتهادات تتناقض مع الفقرة الثالثة من المادة الثالثة لدستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 التي تنص على أن “تحترم الدولة جميع الأديان وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام” مضيفاً “لو أن المشرع شاء أن يجعل الأكل العلني في رمضان جريمة لنص على ذلك صراحة”.
وأضاف بيطار: “هنا نسأل هل تتجه نية المفطر جهراً في حارة معينة أمام أعين الناس إلى مس الشعور العام لديهم؟ وخاصة إذا كان مريضاً أو ينتمي إلى دين آخر؟ والسؤال أيضاً هل الإفطار علناً يعتبر تعرضاً للآداب العامة؟ هذا إذا تكلمنا في القانون، فكيف إذا تكلمنا عن الحرية الشخصية المصانة في الدستور”.
وجاء توضيح المحامي سام بيطار بعد تداول عدد من المواقع الالكترونية نقلاً عن مصدر قضائي خبر عن وجود عقوبة في القانون السوري على من يفطر جهراً في رمضان وهي السجن.