وصلت نسبة الرجال المتزوجين من امرأة ثانية في سوريا إلى 40%، وذلك مع ارتفاع نسبة النساء العازبات إلى 65%، في ظل الظروف التي نتجت عن الحرب خلال السنوات الماضية.
إذ أوضح مصدر قضائي سوري لوكالة “سبوتنك” الروسية، أن هناك ارتفاع هائل بعدد طلبات تثبيت الزواج المقدّمة يومياً إلى القصر العدلي في دمشق، ولا سيما من المناطق والمحافظات التي عانت ظروفاً صعبة خلال سنوات الحرب، ما حال دون إمكانية وصول سكانها إلى المحاكم والجهات الرسمية.
وفي مطلع شهر تشرين الأول الفائت، شدد القضاء السوري على تطبيق شروط الزواج في حال كان الرجل سيتزوج من امرأة ثانية وثالثة، حيث سيتم التدقيق على مسألة قدرة الزوج على الإنفاق، وذلك بأنه يجب أن يكون دخله ما يقارب 500 ألف ليرة سورية للسماح له بالزواج من ثالثة.
ونصت المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية على أنه: يحق للقاضي ألّا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي، مع توافر القدرة لديه على إعالة أسرتين، وهو ما يسمى الملاءة المالية أو شرط الكفاية، وهذا يعني أن القانون اعتبر الأصل بالاقتصار على وجود زوجة واحدة، لذلك وضع ضوابط لمن يريد التعدد لكونه “حالة استثنائية”.
حيث يرتبط المسوغ الشرعي كمبرر للزواج الثاني بعدة أمور منها عدم قدرة الزوجة على الإنجاب أو مرض الزوجة، وكل هذا يُثبت طبياً، كما أن القدرة على الإنفاق بحاجة لإثبات أيضاً عبر بيان بالراتب أو شهادة شاهدين اثنين.
وهنا أكّد المصدر القضائي للوكالة أن “الوظيفة العامة في الدولة لا تتيح لأي موظف مهما علت مرتبته ودرجته الزواج بثانية قولاً واحداً، لأن مرتب أي موظف في الدولة لا يكفي لزوجة واحدة مع الأولاد فكيف ستكون لديه القدرة للإنفاق على زوجتين؟”، ليشمل هذا بطبيعة الحال الوزراء والقضاة والمدراء العامين لكونهم موظفين أيضاً، ينالون الرواتب نفسها مع علاوات لا تكفي -شرعاً- للسماح بزواجهم من ثانية!، بحسب ما قاله المصدر.
كما أوضح المصدر أنه “إذا كان لدى الموظف مصدر آخر للدخل يجعله مليئاً مادياً فيستطيع أن يتزوج من زوجة ثانية، وللقاضي أن يتأكد من ذلك”.
تجدر الإشارة إلى أن القانون السوري يتيح للزوجة الأولى أن تشترط في عقد الزواج ألا يتزوج عليها زوجها، ففي حال خالف الشرط من دون أسباب موجبة له يعتبر ذلك إساءة كاملة من الزوج وبالتالي يحق لها طلب الطلاق والحصول على كامل مستحقاتها.