أثر برس

قانون حماية المستهلك على طاولة التعديل.. هل تلغى عقوبة السجن؟

by Athr Press G

خاص ||أثر برس رأى رئيس جمعية حماية المستهلك بمحافظة حلب الدكتور جمال حساني أن الجمعية كغيرها من جمعيات حـماية المسـتهلك في سوريا لم تأخذ الدور المنوط بها خلال الفترة الماضية لأسباب عدة منها القانون.

وفي حديثه لـ “أثر” على هامش الجلسة الحوارية الأولى لتعديل بعض قوانين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتي خصصت لتعديل المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك رأي حساني أن “القانون لم يتم تطبيقه بالشكل الأمثل هذا من جهة، ومن جهة أخرى مُنعت الجمعيات وبموجب القانون من أن يكون لها أي دعم من أي جهة أخرى سوى الدعم الحكومي وهذا لا يكفي، إضافة إلى توقف هذا الدعم منذ سنوات”.

وأكد أن غالبية جمعيات حماية المستهلك في المحافظات تفتقر إلى مقرات وتوضيح الدور المنوط بها، كما أن تمثيل جمعيات حماية المستهلك في مختلف اللجان والفعاليات والأنشطة التي تخص التسعير وحماية المستهلك وحقوقه وسلامته، ضعيف ويكاد يكون معدوماً.

وإضافة إلى تفعيل وتوضيح دور جمعيات حماية المستهلك، حظي فصل “التعاريف” بنقاش مستفيض خلال الجلسة من الفعاليات الاقتصادية الحاضرة وتمت المطالبة بتوضيح وتعريف كل بنود القانون وإدراج التجارة الإلكترونية ضمن التعاريف نظراً لتوسعها وضرورة تأطيرها بالأنظمة والقوانين، وتحديث المواصفات والمقاييس السورية، وإنشاء منصة إلكترونية للشكاوى وتعزيز ثقافة الشكوى وأن تأخذ مسارها القانوني، وإعادة النظر بآلية تحديد الأسعار مركزياً من الوزارة، وإحداث هيئة لإصدار شهادة جودة المنشأ لجميع المنتجات الوطنية، للحد من الغش والاحتكار، وتعديل عدد من العقوبات أو استبدالها وخاصة عقوبة السجن.

وفي هذا السياق بيّنت المستشارة القانونية لغرفة تجارة حلب المحامية نهى جبقجي لـ “أثر” أن القانون الحالي فرض عقوبة السجن في المخالفات الجسيمة التي تلحق ضرراً بصحة المستهلك وتنضوي على الغش والتدليس لمنع الغش التجاري، في حين تشدد بفرض عقوبة السجن في باقي مواده.

ورأت المحامية جبقجي أنه للوصول إلى الحل الأمثل يجب أن تكون العقوبة في حال المخالفات غير الجسيمة بالغرامة المالية إضافة لعقوبة الإغلاق لمدة محددة، مضيفة بأن القانون الحالي وفي المادة رقم 42 أجاز للتاجر المخالف إجراء التسوية خلال مدة 7 أيام، مشيرة إلى أنه لا داعي لعقوبة السجن طالما أجاز القانون التسوية المادية، لافتة إلى أن التسوية المادية تسهم برفد خزينة الدولة بالأموال.

وهنا يؤكد رئيس جمعية حـماية المسـتهلك في حلب أهمية تطوير القانون خاصة لناحية العقوبات، قائلاً: “العقوبات ليست هي الرادع الأساسي، وبالرغم من وجود عقوبات كبيرة في القانون الحالي إلا أننا نجد أن البعض يخالف القانون بشكل مستمر”، مؤكداً على ضرورة استشراف آراء المجتمع الأهلي في موضوع قانون حماية المستهلك وتطويره.

يشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحمايـة المسـتهلك أطلقت جلسات حوارية لتعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي والقوانين الناظمة لعمل الوزارة، وكانت البداية من غرف التجارة في محافظات ريف دمشق وحلب وحماة وطرطوس ودير الزور والقنيطرة والسويداء ودرعا والحسكة، على أن تنطلق اليوم الجلسات في غرف التجارة في محافظات دمشق وحمص واللاذقية.

ويذكر أن المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 المتضمن قانون حمـاية المسـتهلك الجديد يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش.

المرسوم رقم 8

 

اقرأ أيضاً