أصدر مصرف سوريا المركزي أمس الجمعة، قراراً يقضي بوقف الملاحقة القضائية المدنية بحق الأشخاص المتعاملين بغير الليرة السورية، ومن عمل بالصرافة قبل سقوط نظام الأسد.
حيث قال المركزي في بيان: “بناءً على جلسة استثنائية بحضور مندوب القيادة العامة إلى مصرف سوريا المركزي، تقرر إيقاف الملاحقة القضائية المدنية، وإسقاط المطالب التي تقدم بها المصرف، بحق الأشخاص الذين ارتكبوا أفعال الصرافة والحوالات ونقل الأموال عبر الحدود إدخالاً وإخراجاً”.
كما يشمل القرار “إيقاف الملاحقة القضائية بحق الأشخاص الذين كانوا يتعاملون بغير الليرة السورية كوسيلة لتسديد الالتزامات، والتدخل بأي من هذه الأفعال، والذين تمت ملاحقتهم قبل سقوط النظام”.
وأضاف القرار: “ستقوم مديرية الشؤون القانونية وأقسام الشؤون القانونية في فروع مصرف سوريا المركزي، بمخاطبة إدارة قضايا الدولة لوقف الملاحقة وإسقاط الحق الشخصي في هذه الدعاوى أو الدعاوى المدنية المتعلقة بتحصيل الأموال محل المطالبة”.
كما ويشمل القرار “وقف الملفات التنفيذية في أي مرحلة كانت عليها، الخاصة بملاحقة الأشخاص لتعاملهم بالصرافة أو بالعملات الأجنبية، طالما أن المبالغ لم يتم استيفائها أصولاً ولم تدخل خزينة مصرف سوريا المركزي”.
ولا يشمل القرار المذكور “المبالغ المالية التي تم تسديدها كتسوية أو سُددت بموجب حكم قضائي رضائي، أو بموجب ملف تنفيذي ولا تجوز المطالبة بها بأي حال من الأحوال”.
ويوم الأربعاء الفائت، ضبط مصرف سوريا المركزي، محال صرافة غير مرخصة وعملات أجنبية مزورة في دمشق، حيث قال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان عبر صفحته: “الضابطة العدلية لدى المركزي، بالتعاون مع قسم شرطة محافظة دمشق، قامت بضبط المحال التجارية والأشخاص الذين يمارسون أعمال الصرافة والحوالات دون ترخيص، ومصادرة الأموال المزورة”، مضيفاً: “كما ضبطت بعض العملات الأجنبية المزورة من الدولار الأمريكي والريال السعودي، وتم تنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها إلى القضاء أصولاً”.
وفي 18 من كانون الثاني 2020، أصدر الرئيس السابق بشار الأسد، المرسوم رقم “3” الذي ينص على معاقبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية، بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ودفع غرامة مالية، بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة، إضافة إلى مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لمصلحة مصرف سوريا المركزي، كما أصدر المرسوم رقم “4” القاضي بفرض عقوبة الاعتقال المؤقت، وغرامة مالية تتراوح بين مليون وخمسة ملايين ليرة سورية، “لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل، لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية، ولزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها.
في 20 من كانون الثاني 2024، أصدر بشار الأسد مرسومين تشريعيين، حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة دون ترخيص، ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سورية من جهة أخرى، وجاء في المرسوم رقم 5 تأكيد على سابقه الذي منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافَظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم حق “التسوية” أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات.
وعقب سقوط النظام، أجازت الحكومة المؤقتة الجديدة التعامل بالعملات الأجنبية، حيث باتت تنتشر بسطات تصريف الأموال في كل شوارع دمشق وبقي المحافظات.