حددت وزارة التربية العقوبات المفروضة بحق الطلاب مخالفي التعليمات الامتحانية العامة بفروعها كافة، تزامناً مع استمرار العملية الامتحانية للشهادتين.
وبحسب ما نشرت وزارة التربية، تفرض إذا خالف الطالب التعليمات الامتحانية العامة درجة الصفر في المادة، وإذا ضبطت أوراق وكتب وكراسات ضمن ملابسه أو داخل المقعد أو بجواره تتعلق بمادة الامتحان أو بالأسئلة المطروحة للمادة أو وجدت كتابة واضحة ومقروءة (تثبت بالتقرير على أحد أعضاء جسده أو ملابسه) تكون عقوبته في حال لم يستفد الطالب منها صفراً في المادة، وإذا استفاد مما ضبط معه من أوراق يحرم من دورته الامتحانية وتشمل الدورة الأولى والثانية للعام الدراسي الواحد.
أما إذا لاحظ المراقب حركات غير طبيعية من الطالب وارتاب بوجود أدوات غش في حوزت يُعلم رئيس المركز لتفتيش الطالب خارج قاعة الامتحان في غرفة رئيس المركز بحضور أمين السر أو مراقب فإذا عثر معه على وسيلة غش يحرم من دورة امتحانية وتشمل الدورة الأولى والثانية إذا كانت الوسيلة تحوي ما يستفاد منه في الامتحان، في حين يعطى درجة الصفر في المادة إذا كانت لا تحتوي ما يستفاد منه، وإذا تكرر ضبط الأوراق مع الطالب أو تكررت مخالفته للتعليمات في أكثر من مادة يحرم دورة امتحانية للعام نفسه (الأولى والثانية).
كما يعاقب الطالب بالحرمان في دورة امتحانية (الأولى والثانية) إذا أعطى غيره ورقة أسئلة تتضمن بعض المعلومات أو أوراقاً تتعلق بالأسئلة المطروحة أو إذا تبادل الطالبان أوراق الإجابة فيما بينهما، وفي حال ضبطت لدى الطالب أوراق إجابة رسمية (غير الأوراق المسلمة له) يحرم من دورته الامتحانية وتشمل الدورة الأولى والثانية ويحال الموضوع إلى الرقابة الداخلية.
أما في حال ضبط لدى الطالب جهاز تسجيل أو جهاز لاسلكي أو جهاز هاتف بمختلف أنواعه أو سماعة أذن أو أدوات … (مهما كان نوعها أو حجمها) أو أي وسيلة غش تقنية مماثلة داخل الطابق الامتحاني سواء أكانت داخل القاعة أم خارجها ضمن ملابسه أو داخل المقعد أو بجواره يصادر الجهاز ويحرم الدورة الامتحانية الأولى والثانية إذا كانت الوسيلة التقنية غير متصلة بجهة أخرى، وإذا كانت الوسيلة التقنية متصلة بجهة أخرى يصادر الجهاز ويحرم الطالب من دورتين امتحانيتين لعامين متتالين ويحال الموضوع إلى الجهات المختصة.
أما إذا ظهر خلال التصحيح وجود تطابق في الخطأ أو الصواب بين إجابات بعض الطلبة سواء أكانوا متجاورين أم غير متجاورين في المقاعد وقررت لجنة التصحيح وجود النقل بينهم وأقرت ذلك اللجنة الفرعية يعطى الطالب درجة الصفر في المادة، وإذا تبين بالتدقيق أثناء تصحيح أوراق الإجابة أن الطالب أورد حرفياً من كتاب أو مصدر ما يتعذر معه لأي طالب (مهما بلغ مستواه) أن يورده من ذاكرته دون الاستعانة بوسيلة ما وتثبتت من ذلك اللجنة الفرعية يعطى الطالب درجة الصفر في المادة.
كما حددت التعليمات أنه إذا قام الطالب بتمزيق ورقة إجابته في إحدى المواد يعطى درجة الصفر في المادة، وإذا كتب الطالب على يده أو أحد أعضاء جسده الأخرى ولم تتمكن اللجنة من معرفة ما كتب على يده يعطى درجة الصفر في المادة، وإذا ضمن الطالب ورقة إجابته عبارات مخالفة للآداب العامة يعطى درجة الصفر في المادة، وفي حال ضمّن الطالب ورقته عبارات نابية فيها قدح وذم أو عبارات تسيء لمؤسسات الدولة أو رموزها: يحرم دورة امتحانية الأولى والثانية ويحال إلى الجهات المختصة.
إذا ثبت بشكل قاطع من تقرير سير الامتحان أن الطالب لم يسلم ورقة إجابته (أو جزءاً منها) بعد انتهاء الامتحان يحرم دورة امتحانية الأولى والثانية ويحال إلى الرقابة الداخلية، وعند فقدان ورقة إجابة طالب ما وعدم الوصول إلى يقين في تحديد المسؤولية عن فقدانه، أو عدم ورود ما يشير إلى فقدانها في تقرير سير الامتحان يحال الضبط إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتحقيق وتتخذ اللجنة قرارها، في حال ثبت هروب الطالب بالورقة يحرم دورة امتحانية الأولى والثانية، وإذا لم تتحدد المسؤولية يعطى درجة الصفر.
وأوضحت تعليمات وزارة التربية أنه يحال الطالب إلى القضاء ويحرم من دورتين امتحانيتين لعامين متتالين إذا أدى شخص آخر الامتحان في مادة أو أكثر بدلاً منه، ويعطى درجة الصفر في المادة في حالات طمس اسمه أو رقمه أو كليهما في إحدى المواد، أو قام بطمس اسمه أو رقمه أو كليهما في أكثر من مادة، أو إذا قام بتحوير اسمه أو رقمه أو كليهما في إحدى المواد أو إذا كتب اسم ورقم طالب آخر قصد الإساءة إليه.
وأشارت التعليمات إلى حرمان الطالب دورة امتحانية الأولى والثانية وإحالة الموضوع إلى الهيئة المركزية عند ملاحظة اختلاف الخطوط في ورقة إجابته، وفي حال مشاكسته أو رفضه الانصياع للتعليمات أو خرج عن الآداب العامة أو تطاول على أحد المكلفين بالعملية الامتحانية في المركز الامتحاني إلى التهديد أو الشتم يحرم دورة امتحانية الأولى والثانية، وفي حال وصل تطاول الطالب على أحد المكلفين بالأعمال الامتحانية بالضرب داخل المركز أو خارجه إذا كان السبب يتعلق بالامتحانات يحرم من دورتين امتحانيتين لعامين دراسيين متتالين ويحال إلى القضاء وتتولى مديرية التربية المعنية طلب تحريك الدعوى العامة والشخصية بحقه عملاً بنصوص المواد (371- 372- 373) من قانون العقوبات العام.
أما في الحالات التي لم يرد عليها النص صراحة يترك أمر تحديد العقوبة إلى اللجنة الفرعية في ضوء العقوبات المذكورة، وفي حال ارتكب الطالب في الدورة الثانية أية مخالفة تتعلق بالامتحانات فيعاقب: الطالب الراسب في الدورة الأولى (المكمل) وتقدم للدورة الثانية وخالف التعليمات الامتحانية تطبق عليه التعليمات السابقة، أما الطالب الناجح في الدورة الأولى (المحسن) الذي تقدم لتحسين درجاته في الدورة الثانية وخالف التعليمات الامتحانية يحرم من الدورة الثانية ويعد راسب فيها.