أصدر الرئيس بشار الأسد، القانون رقم “6” لعام 2022، والذي ينص على تعديل نسبة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة بالنسبة لرسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها لتصبح 10%.
ويهدف القانون إلى تخفيض الرسوم الداخلة في نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة المحددة على رسم التسجيل العقاري بواقع 30% والتي أصبحت تشكل عبئاً على المواطنين، وفق ما نقلته وكالة “سانا”.
وسُبق أن أقر مجلس الشعب، في 20 من نيسان الفائت، مشروع القانون الخاص بالرسوم العقارية، والذي يحدد القيمة المالية الواجب دفعها لقاء تقديم خدمة التسجيل العقاري.
وحددت مواد القانون قيمة رسوم المعاملات العقارية التي يجب دفعها عند الرغبة في الحصول على خدمة التسجيل العقاري، وذلك على أساس القيمة الرائجة للوحدات العقارية التي تعتمدها وزارة المالية وفق مجموعة من النسب المحددة.
وكان مجلس الشعب قد أقر، في 25 من آذار 2021، قانون ضريبة البيوع العقارية، وبيّن مدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية وضاح قطماوي، نهاية العام الفائت، أن صدور القانون 17 للبيوع العقارية حقق نقلةً في تحصيل الإيرادات.
ويعتمد قانون البيوع العقارية على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية والتي تعود إلى سنوات سابقة لا تتناسب مع الأسعار الراهنة.