بعدما أثار قرار وزارة المالية باستيفاء ضريبة البيوع العقارية على “النكول” في عقود بيع العقارات لدى الدوائر المالية، سخط كبير بين السوريين، الوزارة تصدر بيان توضح فيه قانونية هذا القرار.
حيث نشرت وزارة المالية بيان أوضحت فيه أن بعض أصحاب المكاتب العقارية والمضاربين يقومون بتجيير عملية بيع العقار من مشتري إلى آخر، وبهذه الحالة يُعاد بيع العقار والنكول به عدة مرات قبل تسجيله في المصالح العقارية.
وأشارت إلى أن المقصود بالنكول هو طلب إلغاء عملية البيع بعد إتمام توثيقها وتسجيلها لدى الدوائر المالية، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة، أي بعد أن تكون عملية البيع تامة الأركان ومستحقة للضريبة.
كما بينت أن الضريبة المستوفاة لا ترد لدافعها في حال نكول المتعاقدين عن البيع، بعد اكتمال المعاملة المالية وتسديد الضريبة المتوجبة بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً واستلام الوثيقة المشعرة ببراءة الذمة لإجراء معاملة التسجيل العقاري.
وأضافت أنه في حال امتنع أحد طرفي عقد البيع عن إتمام المعاملة المالية وتم اللجوء إلى القضاء المختص، فإن الضريبة تستوجب كاملة إذا ثبت البيع بحكم مكتسب الدرجة القطعية.
في حين ذكرت الوزارة أنه إذا انتهى الحكم إلى اعتبار عقد البيع غير مستكمل لشرائطه القانونية ورُفض تسجيل العقار على اسم المشتري، فتُعاد السلفة المستوفاة على حساب الضريبة من قبل المحاكم عند تسجيل الدعوى إلى مسلفها، أما إذا كان المدفوع كامل الضريبة إلى الدوائر المالية، فلا تردّ قيمتها إلى دافعها، ويبقى لمن سددها الحقّ بالرجوع على المتعاقد معه في حال ثبوت أن عدم اكتمال عملية نقل الملكية ناشئ عن خطأ أو إهمال من قبل المتعاقد الآخر.
وعقب نشر الوزارة للتوضيح، خرج المحامي عارف الشعال ليرد على ما جاء في التوضيح الذي اعتبره “هرطقة قانونية”، مؤكداً أن الدوائر المالية مهمتها استيفاء ضرائب ورسوم وليس توثيق البيوع العقارية، والوثائق التي تقوم بإلزام الأطراف على توقيعها عبارة عن اجتهاد من قبلها ليس له أثر قانوني نهائياً.
كما أفاد المحامي الشعال بأن توضيح المالية يتنافى مع المادة 11 من قانون السجل العقاري 188 لعام 1926 التي تعتبر أن الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني، أو نقله، أو إعلانه أو تعديله أو إبطاله، لا تكون نافذة بين العاقدين إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري وليس الدوائر المالية.
وتابع أنه يتنافى أيضاً مع المادة 825 من القانون المدني التي تقول إن الحقوق العينية العقارية تكتسب وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري وليس بالدوائر المالية.
وفي نهاية آذار 2021، صدر القانون 15 لـ 2021 القاضي باستيفاء ضريبة بيوع العقارات وضريبة إيجارها وفق القيمة الرائجة للعقارات التي تحددها المالية، بعدما كانت الضريبة تُستوفى بناء على أسعار العقارات المُقيّمة منذ 1986، وبدأ تطبيقه 3 أيار 2021.