رفعت محافظة دمشق رسومها لتسوية مخالفات البناء بكافة أنواعها، إذ قامت بطي القرار رقم 1276/م.ت تاريخ 2012 الذي كان ينظم عمليات تحديد رسوم تسوية مخالفات البناء بصدور القرار رقم 524/م. ت تاريخ 25/6/2018.
وصرح مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق طارق نحاس، لصحيفة “الوطن” السورية، أن القرار جاء استجابة لضرورة المصلحة العامة نظراً لأن الرسوم السابقة لم تكن رادعة لمرتكبي مخالفات البناء.
وحدد القرار عامل المنفعة في حساب رسوم مخالفات البناء، محدداً برسم الترخيص الناتج عن سعر متر الأرض مضروباً بنسبة الرسم مضروباً بعامل التثقيل وحدد القرار نسبة الرسم هي نصف بالمئة وعامل التثقيل 3.5 بالنسبة لمخالفات تحويل بروز مكشوف إلى مستمر ومخالفة بروزات السطح الأخير وإنشاء بروزات، وفق ما أوردت الصحيفة.
وفيما يخص المخالفات القابلة للترخيص فقد حدد رسم موحد لها وهو نصف بالمئة لجهة الرسم و3 أمثال للسكن و5 أمثال للتجاري لجهة عامل التثقيل، إضافة إلى وجود مخالفات إجرائية مثل صب البيتون من دون إذن صب بمبلغ 50 ألفاً عن كل عنصر إنشائي و500 ألف ليرة عن الهدم من دون رخصة هدم و400 ألف عن الترميم من دون رخصة ترميم.
كما فصل القرار مخالفات مدينة دمشق القديمة عن باقي المخالفات بحيث أصبحت التسوية ثلاثة أرباع لجهة الرسم و15 في الطابق الأرضي و11 للقبو فيما يتعلق بالتحويل من سكني إلى تجاري، وأما فصل المحل التجاري إلى عدة محلات فقد حددت المخالفة بمبلغ 30 ألفاً لكل وحدة.
ونفى القرار أي علاقة لتاريخ ارتكاب المخالفة بقيمة حسابها ولكن يعتمد وثيقة ثبوت المخالفة قبل صدور المرسوم 40 لعام 2012، وطبق القرار اعتباراً من 9/7/2018 لجميع المخالفات التي لم تجر تسويتها قبل ذلك.
وازدادت حركة البناء المخالف آلاف المرات خلال السنوات الأخيرة، إذ تحولت دمشق وضواحيها إلى كتل إسمنتية، وارتكبت آلاف من مخالفات البناء الطابقية، والأرضية، والتعدي على المسطحات الزراعية، وأراضي الحماية، وأراضي التنظيم، وعلى الأملاك العامة، والخاصة، وحتى على أملاك الغير من دون أي رادع أخلاقي، أو قانوني.