بيّن رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام، سبب إلغاء المحكمة عدداً من نصوص قانون “مجلس الدولة” الذي أقره مجلس الشعب، عقب اعتراض رئيس الجمهورية بشار الأسد على تلك المواد.
وأوضح اللحام لوكالة “سانا”، بأن الفقرة الأولى المعترض عليها تتعلق بتشكيل المحكمة المسلكية في مجلس الدولة، وأن الاعتراض جاء بسبب إعطاء صفة القاضي لعضو في التنظيم النقابي ليس من فئة القضاة في المحكمة، وهذا يشكل خللاً دستورياً
كما بيّن أن النقطة الثانية في موضوع الاعتراض تتعلق بإحدى فقرات القانون التي تنص على رفض قبول الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة أمام محاكم مجالس الدولة، وهذا الأمر فيه مخالفة دستورية حيث إن المادة 51 من الدستور تحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، أن النقطة الثالثة تخص تحديد المهل وميعاد إقامة الدعوى أمام المحاكم فيما يتعلق بطلبات الإلغاء، وحددها بـ 60 يوماً لكل من الموظفين العموميين والعاملين في حين أنه لم يحدد أي ميعاد لباقي المواطنين.
وجاء في النقطة الرابعة المعترض عليها، أن قانون مجلس الدولة منع إقامة دعوى المخاصمة بمواجهة قضاة مجلس الدولة وهذا تمييز ما بين القضاة، وأكد اللحام أن حجب حق التقاضي وحق مخاصمة القضاة يشكل خللاً دستورياً لذلك قررت المحكمة أن هذه النقطة مخالفة ولا تتفق مع أحكام الدستور.
وأكد اللحام أن المحكمة أصدرت قرارها بعدم دستورية هذه المواد وعدتها لاغية، مؤكدا أن قرار المحكمة وفق الدستور وقانونها مبرم وملزم لجميع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وفي 4 من الشهر الجاري، أحال الرئيس السوري بشار الأسد قانون “مجلس الدولة” الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواده، والتأكد من مدى توافقها مع أحكام الدستور.
يشار إلى أن قانون “مجلس الدولة” الجديد يضم 131 مادة، ويهدف إلى تلافي الثغرات التي اعترت التشريع النافذ وبما ينسجم مع نصوص وقواعد الدستور وتبسيط إجراءات التقاضي.