ارتفعت أقساط المدارس الخاصة بشكل جنوني وباتت حديث الشارع السوري، خاصة في السنوات القليلة الماضية بعد أن وصل قسط التلميذ أو الطالب لنحو 4 ملايين ليرة في السنة.
وكل ذلك وسط صمت من وزارة التربية ومديرياتها عن ذلك بحجة أنها تقوم بتحديد القسط الذي يشمل (التعليم فقط) وتترك بقية الأمور من نقل ومناهج إثرائية ورفاهية ودرجة التصنيف الضريبي وغيرها، للاتفاق بين المدرسة والأهل مع اكتفائها بإعلام دوائر التعليم الخاص في المديريات بذلك من قبل صاحب المدرسة الخاصة.
ويبداً الموضوع في بداية كل عام دراسي، حيث يتم تحديد القسط التعليمي من قبل المدارس الخاصة وترفع المؤسسة التعليمية الخاصة إلى وزارة التربية عبر دائرة التعليم الخاص قسطها التعليمي فقط للحصول على الموافقة المطلوبة وغالباً ما يأتي بالموافقة، ويتم السماح بزيادة القسط كل سنة 2 بالمئة.
أما تحديد المزايا المرافقة للقسط التعليمي فيتضمن (المناهج الإثرائية – النقل – الرفاهية – درجة التصنيف الضريبي وغيرها) فيتم إعلام دائرة التعليم الخاص في مديرية التربية بها إعلاماً فقط من دون الحاجة للحصول على موافقة وزارة التربية، وبالعرف والعادة في كل الدول وفي سوريا بالسنوات السابقة، لا يصح أن يتجاوز قسط المزايا عن 150 بالمئة من القسط التعليمي، بحسب صحيفة “الوطن”.
وأصدرت الوزارة تعميماً يوم الخميس الماضي الواقع بتاريخ الثالث من الشهر الجاري بخصوص أقساط المدارس الخاصة وضرورة التقيد بها، لكن تكمن المشكلة في الخدمات والميزات الأخرى وأجور النقل فالمدارس الخاصة تضع المبالغ التي تريدها من دون حسيب أو رقيب لأنها لا تحتاج لموافقة وزارة التربية وإنما تقوم بإعلام دائرة التعليم الخاص في مديرية التربية فقط وهنا المشكلة.
وتنص المادة /37/ من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 م على أن تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بالأقساط المعتمدة والمحددة من قبلها لكل مرحلة وقبل بداية تسجيل الطلاب والحصول على موافقة الوزارة عليها وإعلانها بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة على أن يشمل القسط (الرعاية الصحية – الخدمات التعليمية وثمن القرطاسية الخاصة بالمؤسسة التعليمية – رسم التسجيل).
أما بالنسبة لأجور الخدمات الأخرى والميزات الإضافية بما فيها أجور نقل الطلبة فعلى المؤسسة إعلام المديرية وأولياء الأمور بها سنوياً قبل التسجيل أيضاً، ويعد حجب هذه المعلومات عند طلب التسجيل مخالفة صريحة تستوجب المساءلة في ضوء المواد ذات الصلة كما تمنح المؤسسة أولياء الأمور إيصالاً موضحاً فيه اسم المؤسسة بالمبالغ المسددة من قبلهم بشكل مفصل وللوزارة الحق في إعادة النظر في أحكام هذه المادة عند اللزوم وفي حالة صدور قوانين أو مراسيم بزيادة أجور العاملين أو قرارات بزيادة أسعار المحروقات.
وقضى المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 وتعليماته التنفيذية بأن تتولى وزارة التربية أعمال الإشراف التربوي والإداري على المؤسسات التعليمية الخاصة وذلك من خلال تعيين مديرين مثبتين من موظفي التربية الأصلاء ويتقاضون رواتبهم من وزارة التربية وتوزيع نصاب الموجهين التربويين والاختصاصيين بالتساوي على المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة للقيام بالإشراف التربوي والإداري والتحقق من مدى التزامهم بالأنظمة المرعية وتحميلهم المسؤولية في حال عدم الإبلاغ عن أي مخالفة.