أعلن مصرف سورية المركزي عن تمديد مهلة قبول طلبات التسوية من الأشخاص الذين لم يقدموا وثائق مقبولة تثبت كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي، خلال الفترة من 13 آذار 2012 ولغاية 10 تشرين الأول 2012، وذلك حتى نهاية شهر آذار الجاري.
وذكرت وكالة “سانا” السورية، أن المصرف منح مشتري القطع الأجنبي مهلة جديدة لنهاية آذار الجاري لتقديم وثائقهم، بعدما كانت المهلة لنهاية شباط 2019 كحد أقصى.
وفيما يخص من لا يملك وثائق فعليه تسديد الفرق البالغ 31 ليرة سورية لكل دولار زائد على 10 آلاف دولار خلال الفترة المذكورة، كما شدد المصرف على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تقديم الوثائق والذين لم تتم معالجة أوضاعهم لديه.
وفي شهر كانون الأول الفائت، عدّل المركزي المبلغ الواجب تسديده ممن اشترى قطعاً أجنبياً من مؤسسات الصرافة بمبلغ يفوق 10 آلاف دولار منذ نحو 7 سنوات ولم يملك وثائق رسمية تبرر شراءه بدفع 31 ليرة فرق عن كل دولار زائد عن المبلغ.
وفي شهر آب من عام 2018، طالب المركزي كافة التجار الذين اشتروا قطع أجنبي من مؤسسات الصرافة سواء أفراد أم شركات بمبلغ يزيد على 10 آلاف دولار في 2012، بضرورة تقديم وثائق رسمية تبرر الشراء، أو دفع الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ الشراء وسعره بتاريخ التسوية.
يشار إلى أنه في عام 2011، سمح المصرف المركزي ببيع المواطنين قطع أجنبي بسعر خاص حسب نشرة أسعار مخصصة للتدخل بمبالغ سقفها 10 آلاف دولار خلال العام، وكان سعر الدولار خلال 2012 والتي تم تحديدها بقرار المطالبة بحدود 70 ليرة سورية.