أكد مدير عام التشريع العقاري في المديرية العامة للمصالح العقارية عصام قولي، أن نص قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بحصر شراء العقارات والسيارات عبر البنوك واضح.
وبيّن قولي لصحيفة “الوطن” السورية أنه سيتم التقيد به، لجهة أنه لم يلزم في تسديد كامل الثمن لدى المصرف، وإنما يمكن الاكتفاء بتسديد جزء منه، منوهاً بأن الهدف هو التشجيع على فتح الحسابات وتعزيز الثقافة المصرفية بعيداً عن التداول النقدي “الكاش”.
كما أوضح أن عبارة “متفق عليه” لم تعد مقبولة في عقود البيع والشراء، وأن التصريح عن قيمة المبيع إلزام وفق المعمول به في السجل العقاري، وعند ذكر قيمة المبيع صريحة في العقد يتم العمل على الآخذ بقيمة البدل المصرح عنه أو القيمة التخمينية للعقار، أيهما أعلى، وذلك وفق القانون النافذ بذلك، وأن اشتراط فتح حساب وتحويل قيمة المبيع أو جزء منه لا يغير شيئاً من هذا الأمر.
وفيما يخص الأشخاص الذين لا يتمكنون من الحضور لفروع المصارف وفتح حسابات مثل كبار السن، أوضح المدير أن القرار اشتمل على أن فتح الحساب يكون للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً، وبناء عليه هناك مرونة لجهة عدم حصرية فتح الحساب بالمالك حصراً.
وبحسب المدير فإن هذا القرار لن يضيف أي ضرائب أو رسوم، ولا يهدف لذلك، وإنما لتعزيز ثقافة العمل المصرفي والتحويلات المصرفية والتخفيف من التعاملات النقدية بما يريح المواطن ويخفف عنه من حمل والاحتفاظ بـ “الكاش”.
وفي 21 من شهر كانون الثاني الجاري، أصدر مجلس الوزراء قراراً ألزم بموجبه الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتّاب بالعدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل، واشترط المجلس إرفاق إشعار بتسديد ثمن مبيع العقار أو السيارة كله أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك، أو خلفه العام أو الخاص، أو من ينوب عنه قانوناً، حتى يتم توثيق عقد البيع.