أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 32 القاضي بتعديل المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /146/ تاريخ 28/2/1952 الخاص بالتعويض العائلي للعاملين في الدولة.
ووفقاً للمرسوم التشريعي يحدد التعويض العائلي عن كل فرد من أفراد العائلة كما يلي:
3500 ل.س لزوجة واحدة
1500 ل.س عن الولد الأول
1000ل.س عن الولد الثاني
750 ل.س عن الولد الثالث
وكان الرئيس الأسد قد أصدر مساء أمس ثلاثة مراسيم تشريعية لرفع رواتب وأجور وتعويضات العاملين المدنيين والعسكريين في الدولة بنسبة 30% .
كما نص المرسوم على رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح /92970/ ليرة سورية شهرياً.
ونص المرسوم أيضاً على منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادةً قدرها /25%/ من المعاش التقاعدي، ويستفيد من الزيادة المذكورة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.