أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قراراً، حددت بموجبه رسوم الترانزيت على السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية، عند دخولها الأراضي السورية أو عبورها (ترانزيت).
وجاء في القرار: “تحدد نسبة مئوية قدرها (2%) على السيارات الشاحنة العابرة ترانزيت بمقصد خارجي، أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة، وفقاً للمعادلة الآتية: السيارة المحملة: الوزن القائم للسيارة (وزن الحمولة + وزن السيارة فارغة) × المسافة المقطوعة × (2%) =… دولار أمريكي”، بحسب وكالة “سانا” الرسمية.
وأضاف: “وبالنسبة للسيارة الفارغة يحدد الرسم على الشكل التالي: وزن السيارة فارغة (حسب رخصة سيرها) × المسافة المقطوعة × (2%) = … دولار أمريكي”.
وتابع القرار: “كما يحدد رسم الترانزيت أيضاً بنسبة مئوية قدرها (0.5%) على السيارات الشاحنة المنطلقة من وإلى المرافئ السورية- ترانزيت – بمقصد داخلي، أو خارجي وفقاً للمعادلة: السيارة المحملة أي الوزن القائم للسيارة متمثلاً بـ(وزن الحمولة + وزن السيارة فارغة) × المسافة المقطوعة × (0.5%) = … دولار أمريكي”.
وبالنسبة لرسم ترانزيت السيارة الفارغة، أوضح القرار أنه يحسب وفقاً لـ: وزن السيارة فارغة (حسب رخصة سيرها) × المسافة المقطوعة ×(0.5%) =… دولار أمريكي.
وحسب القرار، يُنهى العمل بكل ما هو مخالف له، ويُبلغ من يلزم لتنفيذه، ويُعمل به ابتداء من تاريخ 1 نيسان أي يوم الثلاثاء المقبل.
أيضاً، أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، قبل أيام قراراً برفع إجراء منع السفر المرتبط بجميع القضايا الجمركية ما قبل تاريخ 8 كانون الأول من العام 2024، بحسب “تلفزيون سوريا”.
وجاء في القرار رقم (47) لـ”الهيئة العامة”: “بناء على مقتضيات المصلحة العامة يقرر رفع الإجراء الاحترازي المفروض من قبل مديرية الجمارك العامة سابقاً (منع السفر) عن جميع القضايا الجمركية المحققة قبل تاريخ 8/12/2024″، وذكرت المادة الثانية منه أنه يسري القرار اعتباراً من تاريخه الصادر في 23 آذار الجاري.
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في 6 آذار الجاري، عن إلغاء جميع بلاغات منع السفر الصادرة بحق المواطنين السوريين خلال حكم النظام السابق، والتي تشمل طلبات التوقيف، والمراجعة، والإعلام، والتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.