خاص|| أثر برس فيما تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أمس خبراً مقتضباً لا يتجاوز سطراً واحداً عن وقف تصدير الحمضيات، من دون ذكر مصدر، حتى حبس المزارعون أنفاسهم خشية أن يكون الخبر صحيحاً ويتوقف التصدير وتعود أسعار الشراء إلى ما دون التكلفة بكثير، خاصة أن الأخبار المتداولة جاءت بعد صدور القرار رقم 20/ل.إ تاريخ 9/1/2024 الخاص بالإجراءات المتعلقة بتنظيم تعهدات إعادة قطع التصدير للبضائع المراد تصديرها، وإنهاء العمل بالقرار رقم 1071 لعام 2021 وتعديلاته.
وهنا بيّن عضو لجنة التصدير في غرفة زراعة اللاذقية وعضو لجنة تسويق الحمضيات في المحافظة طارق شيخ يوسف لـ”أثر” أن القرار 20/2024 الخاص بتعهدات القطع فتح التأويل للمصارف الخاصة وعرقل عملية التصدير، مع العلم أن المادة رقم (6) حددت الوثائق التي يجب على المصدّر توفيرها لتنظيم التعهد، إلا أن المشكلة هي أن التفسير أتى على المادة رقم (7).
وأوضح شيخ يوسف أنه مثلا أحد المصارف لا يقبل بالسجل التجاري وسمعة المصدر، ويطلب رخصة منشأة أو رخصة شركة، (في دليل على أنه ليس على دراية بالقوانين، خاصة أن القانون أقوى من أي قرار)، مؤكداً أن السجل التجاري يمنح رقم ضريبي لمزاولة مهنة وهذا قانون والقرار وارد، في حين يقوم مصرف آخر بمنح مهلة 30 يوماً لتسديد تعهد لمادة مدة تسديدها 60 يوماً بحجة أنها مادة زراعية، بالرغم من أن القرار 20 واضح وصريح بما يخص التسديد خلال 30 يوماً فقط للخضار والفواكه والشتول.
وأضاف شيخ يوسف: هناك مثلاً مصرف آخر لا يقبل ملاءة السيارات وآلات الإنتاج ويصر على ملاءة العقارات، متسائلاً: فيما يخص تأويلات البنوك أليس من الأجدر أن يكون هناك تعليمات واضحة توضح للمصارف المنظمة للتعهدات باجتماع معها من قبل المركزي قبل تنفيذ القرار.
وفيما يتعلق بمشاكل القرار 20، بحسب شيخ يوسف، فهي عقوبات المصدرين في حال عدم الالتزام وبالتالي إيقاف لعملية التصدير وليس تسهيلات على عكس التصريحات الوزارية الدائمة فيما يخص مصدّري الحمضيات، مدللاً أنه وفق المادة (1) الفقرة 6 كل التعهدات المفتوحة وغير المعمول فيها بيان جمركي تلغى، ما حمّل المصدرين أعباء إضافية منها خسارتهم لعمولة المصرف، والتي قد تصل لمليوني ليرة وأكثر حسب المادة، مضيفاً: بحسب المادة (2) في القرار السابق رقم 1071 أعطي الحق لمصدّري الخضار والفواكه بتنظيم تعهد إجمالي لعدة شحنات دون التقيّد بفترة لخروج البضائع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خروج أول شحنة، وأعطى القرار 20 فترة سماح 5 أيام فقط، مطالباً بإعطاء فترة سماح بين 10-15 يوماً.
كما أشار شيخ يوسف إلى أنه بحسب المادة (3) على الجمارك إعادة النسخة رقم (1) بعد ثلاثة أيام من تاريخ خروج البضاعة إلى المصرف المركزي، وعلى المصدّر إعادة النسخة رقم (2) أيضاً بعد ثلاثة أيام إلى المصرف المنظّم للتعهد، مستدركاً: علمياً وعلى أرض الواقع هذا ينطبق فقط في حال تصدير البضائع عن طريق لبنان، أما فيما يخص معبر نصيب ومعبر البوكمال والموانئ فهو أمر أقرب إلى المستحيل لأن الإجراءات طويلة وقد تستغرق أكثر من أسبوع، ولذلك يجب إعطاء فترة سماح على الأقل أسبوع.
وتابع شيخ يوسف: حسب المادة (9) تم إعطاء مصدّر الخضار والفواكه، ضمنهم مصدري الحمضيات والشتول، مدة 30 يوماً لتسديد التعهد، وضمن المادة (11) تم إيضاح طرق التسديد ولم تشمل الطريقة حسب الفقرة الثانية دول الخليج، كما أغفل مصدر القرار أن شحنة الخليج بالنسبة لمصدري الحمضيات خاصة تستغرق بين 15-20 يوماً لتصل الشحنة إلى وجهتها، وقد تستغرق أسبوع لتباع وبالتالي مدة الشهر قد تكون انتهت وبالتالي لن يستطيع المصدّر تسديد التعهّد ضمن فترة السماح وبالتالي يكون المصدّر قد دخل بغرامات وعقوبات من المصرف المركزي، مطالباً بسماح التسديد أسوة بآلية التسديد المعمول بها بالعراق ولبنان، فقط لمصدري الحمضيات.
ووفقاً لشيخ يوسف، لا يوجد سجل زراعي في سوريا ليكون أحد المستندات التي قد تطلب، مؤكداً أن تصدير الحمضيات تأثّر بنسبة 80% وربما أكثر جراء القرار 2024/20 الذي خالف قرارات الحكومة لدعم ملف الحمضيات إلى أقصى الحدود.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي أصدرت قراراً منذ أيام قليلة يتضمن الإجراءات المتعلقة بتنظيم تعهدات إعادة قطع التصدير للبضائع المراد تصديرها.
باسل يوسف – اللاذقية