خاص|| أثر برس أقر مجلس الشعب مؤخراً خلال جلسته التي عُقدت بتاريخ الثامن والعشرين من حزيران الماضي، التعديلات على المادة 20 من القانون رقم 2 للعام 2009، والتي تشمل الغرامات والمخالفات في العمل السياحي.
ووفق التعديل الجديد، بحسب ما ورد لـ “أثر برس” يغرّم بـ75 ألفاً كل من نفذ رحلات سياحية خارج سوريا أو رحلة حج أو رحلة عمرة بدون موافقة الوزارة، وكل من أخل بالمواصفات الفنية لموقع العمل السياحي، وكل من امتنع عن تنظيم عقد تقديم خدمات السائح أو الحج أو المعتمر، وكل من أخل بالعقود مع الجهات الخارجية، وكل من خالف بأي شرط من شروط الترخيص.
ويغرّم بـ100 ألف كل من مارس العمل السياحي قبل الحصول على الترخيص، وكل من مارس أعمالاً أو مهناً لا تتوافق مع الترخيص ولا مع سلوكيات المهنة، وكل من استثمر موقع العمل السياحي المرخص لغيره دون موافقة الوزارة.
ويغرّم بـ250 ألف كل من أعلن عن رحلات سياحية إلى خارج سوريا أو رحلة حج أو رحلة عمرة بدون موافقة الوزارة، وكل من لم يلتزم بتنفيذ برنامج رحلة داخلية، وكل من لم يؤمّن دليلاً سياحياً مرخصاً له لمرافقة المجموعة السياحية، وكل من لم يؤمّن مشرفاً على الرحلة السياحية إلى خارج سوريا بما في ذلك رحلات الحج والعمرة، وكل من أغلق موقع العمل السـياحي بشكل مؤقت دون موافقة الوزارة.
يغرم بـ500 ألف كل من غيّر مقر العمل السياحي دون الحصول على موافقة الوزارة، وكل من أغلق موقع العمل السياحي بشكل دائم دون موافقة الوزارة، وكل من لم يلتزم بتنفيذ برنامج الرحلة سواء كانت رحلة سياحية خارجية أم رحلة حج أو رحلة عمرة، وكل من أخل بشروط التعامل بقطع تذاكر السفر وكل من لم يلتزم بالقوانين والأنظمة الناظمة للسفر، وكل من غيّر الكادر الإداري العامل ضمن الموقع السياحي دون إعلام الوزارة.
وبحسب التعديلات، فإن الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة تضاعف قيمتها في حال تكرار المخالفة، كما يحق للوزير إغلاق موقع العمل مؤقتاً لمدة لا تزيد عن 3 أشهر في حال تكرار المخالفة، علماً أنه يجب على أصحاب مواقع العمل السياحي المرخصة والقائمة بالعمل توفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه.