حددت التعديلات الجديدة على قانون البحار رقم 28 لعام 2003 امتداد البحر الإقليمي لسوريا باتجاه البحر باثني عشر ميلاً بحرياً مقامة من خطوط الأساس، بحيث يكون الحد الخارجي للبحر الإقليمي هو الخط الذي يكون بعد كل نقطة عليه عن أقرب نقطة على خط الأساس مساوياً لعرض البحر الإقليمي.
كما حددت التعديلات المقصود بالسفينة ذات الطبيعة الخطرة والتي تسير بالطاقة النووية أو تحمل مواد خطرة على البيئة أو تمس الأمن الوطني، بحسب ما نشرت صحيفة “البعث”السورية.
وطلبت التعديلات الجديدة من السفينة الأجنبية التي تمارس حق المرور في البحر الأبيض المتوسط مراعاة القوانين والأنظمة النافذة في سوريا، وعلى الأخص ما يتعلق منها بالنقل والملاحة وحماية الكبلات وخطوط الأنابيب وحفظ الموارد الحية ومصائد الأسماك والبحث العلمي البحري وأعمال التلوث.
ووفقاً للتعديلات الجديدة، يعاقب كل من ارتكب أي عمل من أعمال القرصنة المعرفة في هذا القانون بالأشغال المؤقتة من 10 سنوات إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل من 5 ملايين ليرة إلى 10ملايين، كما يعاقب بالاعتقال المؤقت من 7 سنوات إلى 15، وغرامة مالية بقيمة 3 ملايين كل من خالف أحكام هذا القانون.