نشر مصرف سوريا المركزي تعليمات جديدة لعمليات تمويل المستوردات (الحصول على دولار للاستيراد)، مؤكداً أن المستورد الذي يخالف هذه التعليمات سيعرض نفسه إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال ومخالفة تهريب وسائل الدفع بالعملات الأجنبية إلى خارج البلاد.
ووفقاً للتعليمات فإن المركزي اشترط تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك (من المواد للمسموح استيرادها) إما من حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف العاملة في سوريا، أو من حساباته المصرفية في الخارج، أو عن طريق المصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو من إحدى شركات الصرافة.
وأشارت التعليمات إلى أن تمويل المستوردات عن طريق المصارف يقتصر على المواد المحددة ضمن التعاميم الصادرة عن المركزي، المتضمنة قائمة المواد المسموح تمويلها من المصارف، ويعتبر القرار نافذاً اعتباراً من اليوم 1 أيلول 2021 وحتى نهاية شباط 2022.
كما أكدت التعليمات على الأمانات الجمركية عدم تخليص البضائع المستوردة إلا بعد تقديم المستورد الثبوتيات اللازمة (التي تكشف مصدر التمويل)، مع إرسال صورة طبق الأصل عن جميع الوثائق ونسخة عن إجازة الاستيراد إلى فرع المصرف المركزي المعني.
وتلتزم شركات الصرافة التي تقوم ببيع القطع الأجنبي بتزويد مصرف سوريا المركزي خلال مدة 5 أيام عمل من نهاية كل شهر ميلادي بنسخة عن جميع بيانات عمليات بيع القطع الأجنبي المنفذة عن طريقها خلال الشهر.
وصدر مؤخراً قرار حكومي، سمح لشركتي الصرافة “الفاضل” و”المتحدة” ببيع القطع الأجنبي الآجل لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، لكن بعض التجار أكدوا حصولهم على 50% من قيمة الصفقة، ولا يُموَّلون بالقطع بنسبة 100%.