خاص || أثر برس كشف الخبير العقاري الدكتور عمار يوسف أن القانون الجديد للبيوع العقارية الذي صدر مؤخراً سيؤدي إلى رفع أسعار العقارات بشكل كبير، حيث أن مالكي العقارات سيضيفون قيمة الضريبة التي ستفرض إلى سعر العقار، كي لا يسددوها من ثمن العقار، بحيث لا يصرحون عن الثمن المتفق عليه للعقار.
وأوضح يوسف في تصريحه لـ “أثر برس” أن القانون الجديد يتضمن عدة ثغرات ومن أهمها أنه لم يوضح ما هي الآلية التي سيتم بها تحديد الضريبة على العقارات، وآلية تحديد السعر الرائج للعقار، ولم يجب القانون إن كان تحديد السعر الرائج لكل عقار لوحده أو سيشمل كل منطقة عقارية بسعر موحد، وهذا أمر ظالم كون تقدير القيم السوقية لأي عقار يبنى على أسس مختلفة ولا يوجد معيار موحد لكافة العقارات.
وأضاف أن القانون ينص على وجود لجان ستقوم بتحديد الضريبة للعقارات، وهذه اللجان مكونة من عدة أشخاص ولا يجوز اجتماع اللجنة ما لم يحضر ثلثي الأعضاء وهذا الأمر يعد روتين وتقعيد وتأخير في عمليات بيع العقارات.
ولفت إلى أنه في ظل التقلبات السريعة لسعر الصرف فإن أسعار العقارات غير ثابتة ولذلك لا يمكن وضع سعر رائج للعقارات، ومع صدور هذا القانون سنشهد في الفترة المقبلة انخفاضاً في تداول العقارات نتيجة رفع قيمة الضريبة، ولربما يلجأ البعض لإبرام عقود ما بينهم دون التغيير في عقد المالك الأساسي للعقار، كما هو الحال بالنسبة للسيارات حيث يتم إجراء عقد لوكالة قابلة للعزل وذلك كطريقة للتهرب من تسديد الضريبة العقارية المرتفعة.
وبينّ الخبير العقاري أن القانون الجديد لا يشمل العقارات ثابتة تاريخ البيع، ولكن العقارات قيد النزاع سيشملها القانون.
أما بالنسبة للإيجارات فإنها أيضاً سترتفع لأن أصحاب العقارات المؤجرة سيضيفون قيمة الضريبة على المبلغ المتفق عليه كإيجار وذلك كي لا يسددها المالك من جيبه.
وأشار إلى أن النقطة الأهم في القانون أنه لا يستطيع القاضي أن يصدر حكمه بأي عملية بيع عقارات ما لم تقدم له وثيقة دفع الضريبة من وزارة المالية، وهذا الأمر يعد مخالفاً للدستور الذي نص على نظام فصل السلطات، بينما قانون البيوع العقاري يمنع أي قاضي من إصدار حكمه ما لم يحصل على إشعار من وزارة المالية بتسديد الضريبة، وبالتالي فإن حرية التقاضي لم تعد مصونة وفق الدستور، ولا يوجد مثل هذا النص في أي دولة بالعالم.
واعتبر يوسف، أن المستفيد الوحيد من هذا القانون هي خزينة الدولة كون يصب في مصلحتها، حيث أن هذه القانون هو عملية جباية فقط لا غير.
وصدر اليوم الاثنين القرار رقم /15/ لعام 2021 الخاص بالبيوع العقارية، ويحدد هذا القانون الضريبة على البيوع العقارية استناداً لقيمتها الفعلية الرائجة والتي ستحددها لجان مختصة وخبيرة بما يحقق عدالة ضريبية غير مسبوقة تستند لبيانات وتخمينات رقمية واقعية ومؤتمتة لا يتدخل فيها العامل البشري.
وبالتالي يمنع الفساد في تحصيل الضرائب المستَحقة عن بيع العقارات، حيث سيتم وفق القانون تحديد سعر المتر المربع للعقار السكني والتجاري في جميع المدن والمناطق والبلدات عبر لجان مختصة ويتم تثبيت هذه القيم في نظام مؤتمت لتكون مرجعاً عند تحديد الضريبة على البيع وفق النسب الضريبية الواردة بوضوح في القانون، وعندها يلتغي دور العنصر البشري في تحديد الضريبة من خلال ربط عقود البيع مع القيمة الرائجة للعقارات والمسجلة في بيانات مؤتمتة مُسبقاً.
وبحسب ما صدر فإن تطبيقُ هذا القانون سيحقق زيادة في الإيرادات الضريبية للخزينة العامة بما يتلاءم مع الأرباح التي تتحقق من عمليات البيع العقاري بمختلف أنواعها وأشكالها لتعود بالنفع العام على المواطنين وتنعكس إيجاباً على الخدمات المقدَّمة لهم.
ويضمن القانون الجديد تحقيق مستوىً عالٍ من الشفافية والدقة بالتحصيل الضريبي بشكل يميز بين ما هو مطلوب ضريبياً على بيع العقار الباهظ الثمن والمنخفض الثمن، ما يحقق عدالة في التكليف الضريبي بين أصحاب العقارات الرخيصة وأصحاب العقارات مرتفعة الثمن، وبين ما هو سكني وما هو تجاري. الكل يدفع الضريبة العادلة وفق قيمة عقاره بما يحفظ حق الأفراد وحق الدولة.
ويعتمد القانون بدرجةٍ رئيسية على استخدام التقنيات الالكترونية الحديثة بحيث يمكن لصاحب العقار أن يحصل على القيمة التخمينية لعقاره والضريبة المطلوبة من بيعه أينما كان هذا العقار وأينما كان مالك العقار في سوريا، وتسهّل هذه التقنيات عمليات الفراغ العقاري وترفع من كفاءة العاملين في القطاع الضريبي تحت مظلة العدالة ومنع التهرُّب.
علي سليمان