توشك الهيئة العامة للضرائب والرسوم في وزارة المالية السورية، على إنهاء صك تشريعي ينص على تعديل مرتقب على ضريبة المطار ورسم المغادرة من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية.
حيث نشر موقع “داماس بوست” السوري، أن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء السوري، طلبت من وزارة المالية مؤخراً تعديل ضريبة المطار ورسم المغادرة من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية المفروضة بموجب المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2016، إذ تم إعداد الصك التشريعي اللازم ورفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء لتعيده الأخيرة إلى وزارة المالية لإجراء بعض التعديلات اللازمة على إحدى مواده.
كما ذكرت صحيفة تشرين أنه بعد الاطلاع على مراحل إعداد الصك التشريعي الجديد ستسير التوقعات بالتعديل نحو رفع ضريبة المطار ورسم المغادرة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، مشيرة إلى أنه لو كان التعديل الجديد نحو الخفض فإن هناك مواد ضمن المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 14/5/2009 أجازت لرئيس مجلس الوزراء تحديد وتعديل الجهات والفئات المعفاة من ضريبة المطار ورسم المغادرة بقرار منه بناءً على اقتراح وزير المالية.
وبينت أنه سيصدر التعديل الجديد لضريبة المطار ورسم المغادرة عبر جميع المنافذ الحدودية خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه وعرضه على الجهات الوصائية للموافقة عليه واستكمال أسباب صدوره.
يذكر أنه في عام 2016 تم تعديل فقرتين المرسوم التشريعي رقم /34/ الصادر في 14/5/2009، إذ تم تعديل الفقرتين /أ/ و/ج/ من المادة الأولى منه، وبموجبهما تم فرض استيفاء ضريبة مطار بمقدار 5000 ليرة عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية، وكذلك رسم مغادرة بمقدار مبلغ 2000 ليرة عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية، ومبلغ 10000 ليرة عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.