خاص || أثر برس أصدرت محافظة دمشق قراراً حول اعتماد مجموعة من الإجراءات لمعالجة المخالفات والتجاوزات على الأملاك العامة التي يقوم بها أصحاب الأكشاك المرخصة في مدينة دمشق.
وأفاد مصدر في المحافظة لـ”أثر برس” بأنه جاء في المادة الأولى من القرار أنه وفي المرة الأولى يتم تنظيم ضبط إشغال أملاك عامة ويتم ختم الكشك لمدة ثلاثة أيام، يُفض الخاتم بعدها تلقائياً من قبل قسم شرطة المحافظة وبعد تسديد قيمة ضبط الإشغال لدى دائرة الخدمات التابع لها الكشك.
وفي المرة الثانية يتم تنظيم ضبط إشغال أملاك عامة ويتم ختم الكشك لمدة أسبوع ويُفض الخاتم بعدها تلقائياً من قبل قسم شرطة المحافظة وبعد تسديد قيمة ضبط الإشغال لدى دائرة الخدمات التابع لها الكشك.
وفي المرة الثالثة يتم تنظيم ضبط إشغال أملاك عامة ويتم ختم الكشك لمدة /10/ أيام يُفض الخاتم بعدها تلقائياً من قبل قسم شرطة المحافظة وبعد تسديد قيمة ضبط الإشغال لدى دائرة الخدمات التابع لها الكشك.
أما في المرة الرابعة يتم تنظيم ضبط إشغال أملاك عامة ويتم ختم الكشك لمدة /15/ يوماً يُفض الخاتم بعدها تلقائياً من قبل قسم شرطة المحافظة وبعد تسديد قيمة ضبط الإشغال لدى دائرة الخدمات التابع لها الكشك.
وفي خامس مرة يتم تنظيم ضبط إشغال أملاك عامة ويتم ختم الكشك لمدة شهر يُفض الخاتم بعدها تلقائياً من قبل قسم شرطة المحافظة وبعد تسديد قيمة ضبط الإشغال ومن قبل صاحب الترخيص حصراً لدى دائرة الخدمات التابع لها الكشك.
وفي المرة السادسة يتم تنظيم ضبط إشغال أملاك عامة ويتم ختم الكشك لمدة /35/ يوماً يُفض الخاتم بعدها تلقائياً من قبل قسم شرطة المحافظة وبعد تسديد قيمة ضبط الإشغال ومن قبل صاحب الترخيص حصراً لدى دائرة الخدمات التابع لها الكشك.
وفي المرة السابعة يتم تنظيم ضبط إشغال أملاك عامة ويتم ختم الكشك لمدة /35/ يوماً يُفض الخاتم بعدها تلقائياً من قبل قسم شرطة المحافظة وبعد تسديد قيمة ضبط الإشغال ومن قبل صاحب الترخيص حصرياً وبعد توقيع تعهد بعدم إعادة ارتكاب مخالفة جديدة لدى دائرة الخدمات.
وفي ثامن مرة يتم تنظيم ضبط إشغال أملاك عامة ويتم ختم الكشك لمدة /35/ يوماً، يُفض الخاتم بعدها تلقائياً من قبل قسم شرطة المحافظة وبعد تسديد قيمة ضبط الإشغال وبعد توقيع تعهد جديد من قبل صاحب الترخيص حصرياً بأنه في حال ارتكاب مخالفة جديدة سيتم نقل الكشك إلى أطراف المدينة حصرياً.
وفي المرة التاسعة يتم تنظيم ضبط إشغال أملاك عامة ويتم ختم الكشك لمدة /35/ يوماً، يُفض الخاتم بعدها تلقائياً بعد انقضاء المدة وتسديد قيمة الضبط الإشغال وتوقيع تعهد جديد لدى دائرة الخدمات بأنه في حال ارتكاب مخالفة جديدة سيتم إلغاء ترخيص الكشك نهائيا وتقوم دائرة الخدمات المعنية بنقل الكشك إلى مكان جديد في أطراف المدينة خلال مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى.
وأكد المصدر أنه في المرة العاشرة بعد النقل في حال ارتكاب مخالفة جديدة يتم إلغاء الترخيص حكماً، وفي حال عدم التقيّد بالنقل بعد صدور قرار النقل وخلال مدة شهر يتم إلغاء الترخيص حكماً.
وجاء في المادة الثانية من القرار وفق ما بين المصدر أنه وفي حال ارتكاب مخالفات على النموذج وفقاً لما يلي:
آ- إحداث مظلات فوق الكشك أو وضع أية إضافات أو شوادر على الكشك أو مظلات على جوانب الكشك.
ب- وضع إعلانات في غير الأماكن المخصصة لذلك أو وضع آرمات بارزة على الكشك.
ج- بيع مشروبات كحولية أو بيع مواد بما يخالف الترخيص.
د-سرقة الأكشاك للكهرباء أو المياه.
ه- وضع البنجكتورات بما يخالف مضمون بلاغ رئاسة مجلس الوزراء.
و- عدم وضع الترخيص في مكان ظاهر أو عدم وضع شعار المحافظة.
ز-تغيير مكان الكشك من قبل صاحب العلاقة عن المكان المرخص له فيه دون صدور قرار بذلك.
تقوم دائرة الخدمات بتطبيق الإجراءات المعتمدة في المادة الأولى دون تنظيم ضبط إشغال فقط.
كما جاء في المادة الثالثة أنه يمكن استبدال الختم بغرامة مالية في الحالات (آ-ب-ج-د-ه-و) فقط.
وفي المادة الرابعة يتم فتح سجل خاص بالأكشاك في كل دائرة خدمات تُدّون فيه المخالفات وتُرقم المخالفات وفق الآلية الواردة في المادة الأولى ويتم إضافة إلى ذلك إعلام مديرية شؤون الأملاك في دمشق خطياً بكل إجراء يتم اتخاذه بحق أي كشك وتقوم المديرية بفتح سجل لكافة الأكشاك وتقوم بتدوين كافة المعالجات وترقيم المخالفات أيضاً.
علي خزنه – دمشق