أصدر الرئيس بشار الأسد، قانوناً أعفى بموجبه المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية، لمدة عام واحد.
واشترط القانون، أن تكون تلك المواد خاضعة لرسم جمركي بنسبة 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية، وفق ما ورد في وكالة “سانا”.
وأعفى القانون المواد الأولية المستوردة اللازمة للصناعات المحلية من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
وبحسب نص القانون، تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية “إجازات وموافقات الاستيراد” اللازمة للمواد التي يشملها القانون بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وسبق أن طالبت لجنة مصنعي الأدوات المنزلية الكهربائية في غرفة صناعة دمشق وريفها، في منتصف حزيران الفائت، بتمديد المرسوم رقم 10 لـ 2020 الخاص بإعفاء المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من الرسوم.
وفي أيار 2020، أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 10 لـ 2020، والقاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية (والخاضعة لرسم جمركي 1%) من كافة الضرائب والرسوم لمدة عام، اعتباراً من مطلع حزيران 2020.
وفي منتصف نيسان 2021، رفع مصرف سوريا المركزي وسطي السعر الرسمي لصرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,512 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2,500 ليرة بدل 1,250 ليرة.