أصدرت المديرية العامة للمصالح العقارية في سورية تعميماً لرؤساء مكاتب التوثيق العقاري حول التأكد من إرفاق إشعار بتحويل مبلغ من ثمن العقار في حساب مصرفي ضمن معاملات عقود البيع.
ووفقاً للتعميم الذي نشرته وكالة “سانا”، فإنه ينبغي على رؤساء مكاتب التوثيق العقاري التأكد من إرفاق إشعار يثبت تحويل ثمن المبيع أو جزء منه من حساب الشاري إلى حساب البائع في معاملة عقود البيع الرضائية قبل توثيقها.
كما استثنت المديرية في تعميمها عدداً من المعاملات لكونها لا تحتاج إلى إرفاق الإشعار المذكور أعلاه ضمنها وهي المعاملات المستندة إلى أحكام قضائية سواء أصدر قرار الحكم قبل تاريخ 15-2-2020 أم بعده، إضافةً إلى معاملات الهبة المجانية والانتقال للورثة والاختصاص والمبادلة المجانية وكل معاملة عقارية لا تتعلق بنقل حق عيني عقاري إلى الغير لقاء بدل، كما بيّنت أن معاملات تنفيذ الوكالات العدلية غير القابلة للعزل المتعلقة ببيع منجز أو المستندة إلى إسناد ثابتة التاريخ والمنظمة قبل تاريخ 15-2-2020، لا تحتاج إلى إرفاق هذا الشعار
وفي 21 كانون الثاني الفائت، أصدر مجلس الوزراء قراراً يلزم بحصر شراء العقارات والسيارات في سورية عبر البنوك، وذلك ابتداءً من 15 من شهر شباط الجاري.
في حين أصدر مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية للقرار، وألزم بموجبه الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها أو توثيق العقود المتعلقة بها، بإرفاق وثيقة صادرة عن أحد المصارف العاملة في سورية تُشعر بتسديد الثمن المتفق عليه أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.