أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قراراً بتحديد سقف طبيعة العمل لـ عمال النظافة والصرف الصحي بنسبة وصلت إلى 100%، موضحةً أن التعويض يُحسب على أساس الأجر الشهري المقطوع كما هو بتاريخ 30/ 6/ 2013 مضافاً إليه علاوات الترفيع اللاحقة.
ونشرت الوزارة نسخة من القرار عبر موقعها الرسمي، وذكرت فيها أن تطبيق القرار سيكون مطلع عام 2021، وتكون النسب الواردة فيه حداً أعلى ويتم صرفها من الاعتمادات المرصودة ضمن موازنة الوحدة الإدارية البند 15 (التعويضات الناجمة عن طبيعة العمل).
ووفقاً للقرار، فإن التعويض يُحجب عن مستحقيه أو تخفّض نسبته بناء على موافقة رئيس الوحدة الإدارية المختص في حال تدني مستوى الخدمة، أو عدم التقيد بالانضباط المسلكي، أو عدم التقيد بالدوام النظامي أو الغياب غير المشروع، أو عدم طاعة الرؤساء.
ويشترط لمنح التعويض القيام بالأعمال المشار إليها فعلياً بشكل كامل وليس جزئي، ولكامل أوقات الدوام الرسمي، سواء كان المستفيد معنياً أو منقولاً أو مندباً للقيام بأحد هذه الأعمال، ويستفيد من تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في القانون 4 تاريخ 7/ 2/ 1979، القائمون بالأعمال المبيّنة في الجدول التالي، سواء كانوا عاملين دائمين أم مؤقتين، وفق النسب المحددة بجانب كل عمل.
في حين أشار القرار إلى عدم استحقاق المكلّفين (بأعمال النظافة) من الفئتين الأولى والثانية لتعويض طبيعة العمل، وذلك للأعمال الواردة بالبند أولاً وثانياً، باستثناء الوظائف الواردة والموصفة بالنظام الداخلي، إضافةً إلى أي من العاملين المعينين لدى الوحدة الإدارية كـ عمال النظافة والمكلفين أو المندبين للعمل لدى جهة أخرى، أو للقيام بأعمال أخرى غير النظافة.