أثر برس

سورية .. تعميم خاص بالمبالغ النقدية المسموح نقلها عبر المنافذ الحدودية

by Athr Press H

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سورية التعميم رقم ص/18/347 لعام 2020، وأوضحت فيه المبالغ النقدية المسموح نقلها عبر المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية السورية دخولاً أو خروجاً، سواء بالليرات السورية أم بالقطع الأجنبي.

وبحسب التعميم الذي نشرته الهيئة عبر موقعها الرسمي، فإنه يمكن للقادمين إلى سورية إدخال حتى 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية بمجرد التصريح عنها، فيما يسمح لهم بإدخال أقل من 5 آلاف دولار دون تصريح، أما الليرات السورية فلا حدوداً للمبالغ المسموح بإدخالها.

وفيما يتعلق بالمغادرين السوريين ومن في حكمهم فبإمكانه إخراج مبلغ 10 آلاف دولار كحد أقصى ويتوجب عليه التصريح حين يحمل ما يتجاوز عتبة الألف دولار، أما بالنسبة لغير السوريين فبإمكانهم إخراج 5 آلاف دولار كحد أقصى أو بحدود المبالغ التي أدخلها وصرح عنها عند الإدخال، كما استثنى التعميم العابرين من مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية من التعليمات المذكورة أعلاه.

ويهدف التعميم الذي جاء معدّلاً للتعميم رقم ص/18/993 لعام 2018 بصورة رئيسة لضمان حقوق المسافرين، وإزالة اللغط الذي عانى منه بعض الأخوة المواطنون في التمييز بين المبالغ المسموح نقلها، وتلك التي تستوجب التصريح عنها.

وفي 2018، حدّد مصرف سورية المركزي المبالغ المسموح إدخالها وإخراجها من سورية، وسمح حينها بإخراج أقل من ألف دولار دون تصريح بالنسبة للمسافرين إلى الأردن ولبنان، وأقل من 3 آلاف دولار بالنسبة للمسافرين إلى بقية العالم.

ويعد التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود إجراء متبع في دول العالم كافة، ويهدف إلى تحديد التدفقات النقدية عبر الحدود لأغراض اقتصادية وإحصائية، ولا يرتب الالتزام به أي مسؤولية على المسافرين طالما أن المبالغ التي يحملونها ضمن الحدود المسموحة المنصوص عنها.

وفي 18 كانون الثاني 2020، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسومين التشريعيين 3 و4، وتضمنا تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.

أثر برس

اقرأ أيضاً