أثر برس

قاضي يوضح من المستفيدين من مرسوم العفو العام عن الجرائم التي ارتكبها مكلفون بخدمة العلم

by Athr Press H

أكد قاضي التحقيق العسكري في دمشق المقدم لؤي العفاش أن المستفيدين من أحكام العفو الذي أصدره الرئيس السوري، هم المكلفون بخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية.

ويأتي حديث المقدم العفاش، بعد أن أصدر الرئيس بشار الأسد أمس الجمعة، المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2021 والقاضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة الجرائم، التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12/3/2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتاً أو دائماً.

وأوضح قاضي التحقيق العسكري في دمشق أن المرسوم يمنح عفواً عاماً عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التزوير واستعمال المزور وجريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة، مشيراً إلى أن المرسوم لا يشمل جرائم الفرار الداخلي والخارجي أو الجرائم المتعلقة بقانون خدمة العلم.

كما بين خلال لقاء له على التلفزيون الرسمي، أن المكلفين الذين ارتكبوا جرائم التزوير أو التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات العسكرية، والذين هم على رأس الخدمة العسكرية يستفيدون حكماً من المرسوم، أما الذين لم يلتحقوا بعد بالخدمة الإلزامية فقد أعطاهم المشرع مهلة 3 أشهر لتسوية أوضاعهم والالتحاق بالخدمة ليصبحوا مستفيدين بشكل كامل من أحكام المرسوم.

وأوضح المقدم العفاش أن ما يميز هذا المرسوم عن سابقيه أنه شمل جرم التزوير الجنائي كلياً، بينما شملت مراسيم العفو السابقة النصف أو الربع أو الثلث، مؤكداً أنه تم البدء بتطبيق المرسوم مباشرةً، حيث توجه عدد من القضاة إلى السجون لتطبيق أحكام العفو ودراسة الملفات لتحديد من يستفيد منه ليطلق سراحه.

وبين أن جرائم التزوير بخدمة العلم كأن يسجل المكلف خلافاً للحقيقة بأنه مؤجل أو معفى لسبب صحي أو غير هذه الأمور التي تندرج ضمن إطار التزوير وتقديم وثائق كاذبة، مؤكداً أن المرسوم يسقط الأحكام الجزائية، حيث يطلق سراح الشخص مباشرة إذا كان موقوفاً ويشطب الحكم إذا كان محكوماً من سجله العدلي.

ووفقاً للقانون العسكري السوري فإن الفارين من التجنيد يواجهون عقوبة السجن لسنوات إذا تركوا مواقعهم ولم يعودوا للخدمة خلال فترة زمنية محددة.

أثر برس 

اقرأ أيضاً