قرر رئيس مجلس التعليم العالي، وزير التعليم بسام إبراهيم، منح طلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الخاصة السورية الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح به بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2020/2021، الذين استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا، عاماً دراسياً إضافياً في العام الدراسي 2021/2022 (الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الصيفي).
ويشمل ذلك المستنفدين بسبب عدد السنوات الدراسية، والمستنفدين فرص الإنذار الأكاديمي في الكليات التي تعتمد نظام الساعات المعتمدة، أو بسبب تدني المعدل التراكمي.
وفيما يخص الطلاب في النظام السنوي أو الفصلي نصت المادة الثانية (أ) أن يمنح طلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الخاصة السورية الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح به بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2020/2021، الذين استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا، عاماً دراسياً إضافياً في العام الدراسي 2021/2022.
ويحتفط الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما هو في حكمها، ويمكن للطلاب الراغبين بإعادة درجات أعمالهم للاستفادة من أحكام هذا القرار التقدم بطلباتهم إلى إدارة الجامعة، ويحتسب دوامهم بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار.
ولا يستفيد من أحكام هذه المادة الطالب الذي كان مسجلاً في برامج أو تخصصات تم إلغاؤها، ويحسب الطلاب المستفيدون من أحكام هذا القرار من ضمن الطاقة الاستيعابية للجامعات الخاصة في العام الدراسي 2021/2022.
هذا ويسدد الطالب الرسم والأقساط (رسم الساعة المعتمدة أو الرسم السنوي أو الفصلي) وفق الآتي: أ- الطالب المستنفد لأول مرة بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2020/2021 يطالب بتسديد مثلي الرسوم التي كان مسجلاً على أساسها في الجامعة الخاصة.
ب- الطالب المستنفد لأكثر من مرة بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2020/2021 يطالب بتسديد ثلاثة أمثال الرسوم التي كان مسجلاً على أساسها في الجامعة الخاصة.
ج- لا يجوز أن تزيد الرسوم التي يسددها الطالب بموجب الفقرة (أ، ب) الرسم المحدد للطالب المستجد الذي سيسجل عليه في العام الدراسي 2021/2022 في الجامعة.
وحسب المادة السادسة يستمر طالب المنحة (الذي استنفد فرص الإنذار الأكاديمي في الكليات التي تعتمد نظام الساعات المعتمدة، أو بسبب تدني المعدل التراكمي) على المنحة إذا لم يستنفد المدة المحددة للمنحة (عدد سنوات الدراسة+ سنة) أما إذا استنفد مدة المنحة فيطالب بالرسوم التي كانت تتقاضاها الجامعة في عام التسجيل.
وبموجب قرار آخر جاء في مضمونه ضمن المادة الأولى: أ- تلتزم الجامعة التي يتوفر لديها سكن جامعي بتأمين السكن للطلاب المستفيدين من منح الوزارة ولهم الأولوية على غيرهم من طلاب الجامعة.
ب- في حال إتاحة الجامعة الخيار للطالب في الحصول على بدل سكن جامعي ووافق الطالب على ذلك، عندئذ يعامل الطالب معاملة الطلاب الذين حصلوا على السكن الجامعي.
ج- تلتزم الجامعة بنقل الطلاب الذين حصلوا على سكن أو بدلاً منه من الطلاب الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة (1) من هذا القرار، من الجامعة وبالعكس مرة واحدة في الأسبوع حسب خطوط النقل المعتمدة لديها.
ونصت المادة الثانية على ألا يستفيد من أحكام المادة الأولى من هذا القرار طلاب المنح من سكان المدن أو المحافظات القريبة من الجامعة (الذين حصلوا على الشهادة الثانوية فيها) على أن تلتزم الجامعة بتأمين نقل هؤلاء الطلاب بشكل يومي من الجامعة وإليها حسب خطوط النقل المعتمدة لديها.
وحسب المادة الثالثة، في حال عدم توافر سكن جامعي لدى الجامعة الخاصة، تلتزم الجامعة بمنح بدل السكن لطلاب المنح غير المشمولين بأحكام المادة (2) من هذا القرار وتأمين نقل يومي لهم من الجامعة وإليها حسب خطوط النقل المعتمدة لديها.
وبموجب المادة الرابعة تمنح الجامعة الخاصة الطالب بدل نقل، وذلك في حال عدم توافر وسائل نقل للطلاب، حسب خطوط النقل المعتمدة لديها.