أثر برس

مجلس الشعب: القانون الجديد لن يسمح للفنانين السوريين بمزاولة المهنة إلا بإذن النقابة

by Athr Press H

أقرّ مجلس الشعب خلال مناقشته مشروع قانون نقابة الفنانين، بعض المواد الجديدة ومنها التي تحدد شروط مزاولة المهنة للفنانين، فنصت المادة 20 أنه يشترط فيمن يزاول إحدى المهن الفنية المشمولة بأحكام هذا القانون من السوريين أو من في حكمهم أن يكون اسمه مسجلاً في أحد سجلي النقابة أعضاء أم متمرنين.

وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أن مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون نقابة الفنانين، حيث لم تجز المادة 20 لغير المسجلين في أحد سجلي النقابة ممارسة المهن الفنية المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن بالعمل من مجلس النقابة، ولا يترتب على منح الإذن إعطاء صاحب العلاقة أي حق من الحقوق الممنوحة للفنانين بموجب أحكامه.

وبحسب المادة يستثنى الفنانون العرب والأجانب وأعضاء الفرق الفنية العربية والأجنبية الذين تستقدمهم الجهات الرسمية.

كما لم تسمح المادة للأعضاء أو المتمرنين أو الحائزين إذناً بالعمل الفني ممارسة أي عمل في المهن الفنية المنصوص عليها في هذا القانون لدى القطاع الخاص أو العام أو المشترك إلا بموجب عقد خطي مسجل ومصدق من الفرع المختص، مؤكدةً أنه في حال عدم توثيق العقد في النقابة أصولاً يوقف العمل فوراً من الجهات القضائية المختصة بناءً على كتاب خطي من النقيب أو رئيس الفرع ويتم تحصيل الرسم الواجب على العقد وفق أحكام هذا القانون.

وجاء في المادة 13 أنه يجوز لمن فقد عضويته بسبب هذا القانون طلب إعادة قيده بعد زوال الأسباب التي أدت إلى فقدانها، خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ فقدان العضوية، منوهةً إلى أنه لا تدخل فترة فقدانها في حساب المعاش التقاعدي أو في مدة تولي المهام النقابية مع مراعاة قواعد رد الاعتبار لمن حكم بجناية أو جنحة شائنة ممن فقد عضويته ويطلب إعادة قيده.

الجدير بالذكر أن نقابة الفنانين نقابة مهنية أسسها جمع من الفنانين في عام 1967، لتعنى بشؤونهم الفنية والاجتماعية والثقافية.

أثر برس

اقرأ أيضاً