أثر برس

مجلس الشعب يقر إلغاء مادة من قانون العقوبات تتعلق بمرتكب جرائم الشرف

by Athr Press H

أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /١٤٨/ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته، والمتعلقة بمنح العذر المخفف لمرتكب جرائم الشرف، وأصبح قانوناً.

وكان الرئيس بشار الأسد قد أحال مشروع القانون الذي أصبح قانوناً إلى مجلس الشعب في 8 من شهر آذار الحالي، الذي صادف اليوم العالمي للمرأة، وتمت مناقشته في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية قبل عرضه تحت القبة.

وبحسب وكالة “سانا”، فإن وزير العدل القاضي هشام الشعار اعتبر أن إعطاء العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 548 من قانون العقوبات وتعديلاته يتنافى مع التزامات سورية المستندة للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، وأهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ولفت الشعار إلى أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم وفقاً للدستور، كما أن حقوق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصونة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وقبيل إقرار مشروع القانون المذكور، أكد نائب رئيس المجلس نجدت أنزور للوكالة على أهمية الموافقة على مشروع القانون، معتبراً أن إلغاء هذه المادة من قانون العقوبات يمثل الخطوة الأولى لإنصاف المرأة ولكن ما زال هناك الكثير الواجب فعله من قبل كل الوزارات المعنية لتصويب وتصحيح نظرة المجتمع للمرأة.

وخلال عام 2019، وافق مجلس الشعب على تعديل أكثر من 70 مادة من قانون الأحوال الشخصية، وكان للمرأة نصيب كبير منها، بما يحقق بها مبدأ المساواة مع الرجل، وإنصافها من حيث حصولها على جميع الحقوق التي جاءت منسجمة مع القوانين.

أثر برس 

اقرأ أيضاً