وافقت رئاسة مجلس الوزراء على التوصية الاقتصادية الخاصة بإعادة النظر بقراري وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتعلقين بفرض غرامة مالية في حال تم شحن البضاعة قبل الحصول على إجازة الاستيراد.
حيث نصت توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 6 تاريخ الثالث من الشهر الحالي على إعفاء المستوردات الصناعية سواء لخطوط الإنتاج أم المواد الأولية، إلى جانب إعفاء مستوردات المواد الأساسية من “قمح-سكر-رز-شاي-زيوت-سمون خامية-حليب الأطفال الرضع –أدوية-متة-تونة-سردين-أعلاف” من غرامة الشحن المفروضة بموجب قراري وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 623 تاريخ 23/12/2014 ورقم 101 تاريخ 17/2/2015 الخاصين بالغرامات المالية التي تفرض في حال تم شحن البضاعة قبل الحصول على إجازة الاستيراد، بحسب ما ورد في صحيفة “البعث”.
ونصّت التوصية على خضوع جميع مستوردات التجار ما عدا المواد المذكورة أعلاه لغرامة 1% حصراً عن كل حالة مخالفة، وتكلف وزارة الاقتصاد بإعداد القرار المناسب لذلك، وحسب الكتاب الصادر عن الوزارة فإن الأسباب الموجبة لهذه الإعفاءات تتمثل في كون المواد المطلوب إعفاؤها هي مواد أساسية وضرورية وبغية توفر هذه المواد في الأسواق المحلية وعدم فقدانها أو ارتفاع أسعارها، إلى جانب أن الغرامة المفروضة تتم إضافتها على بيان التكلفة.
يذكر أن القرارين المشار إليهما يتضمنان قيمة الغرامات التي ستفرض على المستورد في حال مخالفته بعدم الالتزام بالحصول على إجازة الاستيراد أو موافقة الاستيراد قبل تاريخ شحن البضاعة بحيث يكون تاريخ الشحن لاحقاً لتاريخ الإجازة أو الموافقة، وأنه في حال عدم الالتزام بما ورد سابقاً تفرض غرامة بواقع 1% من قيمة البضاعة في حال المخالفة للمرة الأولى وغرامة بواقع 5% من قيمة البضاعة في حال المخالفة للمرة الثانية وغرامة بواقع 10% من قيمة البضاعة في حال تكرار المخالفة.
وحسب القرار فإن الأمانات العامة للجمارك تقوم باستيفاء الغرامة المنصوص عليها في المادة الأولى لحساب الخزينة العامة وتعمّم المخالفة على مختلف الأمانات الجمركية ليتم الالتزام بتطبيق المخالفة المنصوص عليها أعلاه في المرات اللاحقة، على أن توافي مديرية الجمارك العامة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتفصيل بيانات المخالفات شهرياً.