ناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأحد، مشروع قانون بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 14 لعام 2014 ، والقاضي بفرض غرامة على المركبات التي غادرت سورية وبقيت أكثر من عام دون أن تراجع السفارة أو تعود إلى البلاد، والغرامة هي عبارة عن “قيمة السيارة بالسعر المحدد في أوراقها”.
وبيّن وزير النقل علي حمود، على الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الغاية من صدور المرسوم رقم 14 كانت الحفاظ على السيارات السورية وبقائها ضمن البلد نظراً للحاجة إليها ومنع بيعها في الخارج.
كما أوضح حمود أن الأسباب الموجبة لإلغائه اليوم تتمثل في تحسن الظروف الأمنية ورغبة الكثيرين بالعودة إلى سورية، وتخوّف هؤلاء من دفع الغرامات في حال عودتهم، إضافةً إلى أن الواقع أثبت أن ما نسبتهم 95% لم يلتزموا بدفع الغرامات، ما يستوجب إنهاء العمل بالمرسوم (14) لزوال الأسباب الموجبة له والموافقة على الصك التشريعي الخاص بذلك.
وكان بشار الأسد قد أصدر المرسوم التشريعي رقم 14، والمتعلق بالسيارات والمركبات الآلية الأخرى المسجلة لدى مديريات النقل، حيث حدد شروط إخراج السيارات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها، وذلك بعد أيام من المرسوم رقم 3 الخاص بمنع إخراج السيارات السورية خارج الحدود بقصد بيعها، إلا بعد الحصول على إذن تصدير رسمي ودفع الرسوم، كما يمنع إقامة السيارات السورية خارج البلد لأكثر من عام واحد، مع منح مهلة 3 أشهر للسيارات التي غادرت البلد سابقاً، تحت طائلة الغرامة 5 أضعاف قيمة السيارة.