أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومين رئاسيين، شدد الأول على عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.
فيما نص المرسوم الثاني على تشديد عقوبة كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل الإعلانية من كلام وكتابة ورسوم وصور وأفلام وشارات وتصاوير.
ونشرت وكالة “سانا” الرسمية نصي المرسومين الرئاسيين وفق ما يلي:
المرسوم الأول:
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة 309 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 4
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
المادة /1/ تعدل المادة/309/من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/148/لعام/1949/وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي..
1/ يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مليون الى خمسة ملايين ليرة سورية كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 أو عن طريق الشبكة المعرفة بقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/17/لعام/2012/او بأي وسيلة اخرى لإحداث التدني او عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية او لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.
2/ للمحكمة ان تحكم بنشر الحكم.
المادة /2/
/1/ لا تطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة السابقة.
2/ لا يجوز اخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة.
المادة 3/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23-5-1441هجري الموافق لـ 18-1-2020 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المرسوم الثاني:
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات.
وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم التشريعي رقم 3
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
المادة 1/ تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم/54/لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي..
أ/ كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
ب/تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي.
المادة 2/ لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013.
المادة 3/ تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 على الجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
المادة 4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23-5-1441 هجري الموافق لـ 18-1-2020 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد