أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء، المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2020، يقضي بتعديل المادتين 68 و69 من قانون ضريبة الدخل (القانون رقم 24 لعام 2003)، بحيث يعدل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور ليصبح 50 ألف ليرة سورية بدلاً من 15 ألفاً.
ووفقاً لبيان نشرته الرئاسة السورية، فإن التعديل تضمن الشرائح الضريبية التصاعدية لتكون 30 ألف ليرة سورية لكل شريحة ضريبية، وتعديل النسبة الضريبية للشرائح لتبدأ من 4% وصولاً إلى 18% بدلاً من 5% إلى 22%، ويتم الانتقال من شريحة إلى أخرى بمعدل درجتين بين كل شريحة وأخرى.
وأشار بيان الرئاسة السورية إلى أن التعديل الجديد يخفض العبء الضريبي على فئة أصحاب الدخل المحدود، ويحقق مبدأ العدالة الضريبية فيما يخص الضريبة التصاعدية.
من جهته، أفاد وزير المالية كنان ياغي عبر صفحته على فيسبوك، بأن العدالة الضريبية تعني أنه بموجب المرسوم التشريعي 24 ستنخفض الضريبة على الدخل إلى حوالي 15% مما كان يدفع سابقاً، بمعنى أن من كان يدفع 10 آلاف ل. س سيدفع 1500 ل. س فقط، كما أن الـ 50 ألف الأولى من الأجور بموجب المرسوم 24 أصبحت الضريبة عليها صفر، بمعنى الموظف الذي راتبه 50 ألف لا يوجد ضريبة على راتبه.
كما أوضح أن المرسوم التشريعي رقم 24 يشمل كافة العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وفيما يتعلق بالمنحة فتشمل العاملين على البونات والعسكريين الذين يخدمون الخدمة الإلزامية، لافتاً إلى أنه سيبدأ تطبيق المرسوم ابتداءً من نهاية هذا الشهر للقطاع العام، ونهاية الشهر القادم للقطاع الخاص.
وفي وقت سابق، اقتراح أحد أعضاء مجلس الشعب السابقين إعفاء موظفي الدخل المحدود من الضريبة المفروضة على الرواتب إن كانت الحكومة لا تريد رفع الرواتب.