أوضح مدير الشؤون القانونية في مصرف سورية المركزي مجدي أبو الفخر، بعض النقاط المتعلقة بدفع البدل النقدي بالدولار، للإعفاء من خدمة العلم، وخاصة بعد صدور المرسوم “3” القاضي بتشديد العقوبة على التعامل بالقطع الأجنبي.
وتحدث أبو الفخر في مقابلة بثتها وزارة الداخلية عبر صفحتها على الفيسبوك، قال فيها إن “فكرة دفع البدل تقوم على ضرورة وجود من يريد الدفع في الخارج، وفق عدد سنوات إقامة محددة، وبناءً عليه المبلغ وارد من الخارج، ومؤسسات الدولة غير مسؤولة عن تأمين القطع الأجنبي”.
أضاف أبو الفخر “بمجرد أن يتم إرسال الحوالة بالقطع الأجنبي من الخارج، على المرسل أن يرسل سبب إرسال الحوالة، مرفقاً معها، وبدورهم يتوجب على الأهل جلب تكليف من شعبة التجنيد، بأنهم يريدون استلام الحوالة بالقطع الأجنبي من أجل دفع البدل، وبالتالي ستقوم المؤسسات المرخصة بتسليم الحوالة بالقطع الأجنبي”.
كما أفاد مدير الشؤون القانونية في مصرف سورية المركزي ،بأن الأمر ذاته يطبق فيما يتعلق بتجديد جواز السفر للمقيم في الخارج، فأوضح أن الرسوم القنصلية لتجديد جواز السفر من المفترض دفعها بالدولار، ومن الواجب أن تتم خارج الأراضي السورية، ولكن نظراً للظروف الحالية، سمحت الوزارة لذوي من يريد تجديد جواز سفره وهو مقيم في الخارج بتجديده من الداخل السوري، وعليه إرسال الحوالة وتوضيح الأسباب كما في الآلية المتبعة بدفع البدل النقدي.
وفي 18 كانون الثاني 2020، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسومين التشريعيين 3 و4، وتضمنا تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.
وقضى المرسوم رقم 3 لـ 2020 بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.
وتضمن المرسوم 3 تعديل المادة الثانية من المرسوم 54 لـ 2013، لتصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.