أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانوناً جديداً خص فيه أطفال سوريا، بهدف تعزيز دور الدولة في حمايتهم ورعايتهم، وذلك بعد ساعات من أداء الحكومة السورية الجديدة، اليمين الدستورية أمامه.
وتضمن القانون رقم (21) الجديد الذي أصدره الرئيس بشار الأسد ونشرته وكالة “سانا” الرسمية، 56 مادة موزعة على 12 فصل، تحدث فيه عن علاقة الدولة بالأطفال السوريين بهدف تنظيم التعامل معهم قانونياً في مؤسسات الدولة.
ومن بين فصول القانون عمل الأطفال، حيث حظر تشغيل الطفل الذي لم يتم الـ 15 من عمره، كما يحظر تكليف الطفل بالعمل ساعات إضافية، مهما كانت الأسباب، وإبقاؤه في مكان العمل بعد المواعيد المقررة له، ولا يجوز تشغيله ليلاً وفي أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية والأعياد بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة.
كما تضمن القانون تحديد سن الزواج بـ 18 عاماً، وتبيان حقوق الطفل في أسرته وولاة أمره، وفي المادة 14 من الفصل الثاني جاء فيه” للطفل الحق في الحماية من أشكال العنف كافة، وخاصة الإساءة البدنية، أو المعنوية، أو الجنسية أو الأخلاقية”.
أما فصل الحق في الحماية والأمان الشخصي فتضمن، يحظر تجنيد الطفل أو إشراكه في عمليات قتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة بها، على أن تكفل الدولة حماية الطفل من الإتجار به بأي شكل من الأشكال.
وشملت العقوبات ما يتعلق ببيع أو ترويج النزجيلة والتبغ والكحول، فوفقاً للمادتين 56 و57، يعاقب كل من استخدم طفلاً في إنتاج أو توزيع أو ترويج أو بيع أو يبيعه نرجيلة أو تبغاً أو شراباً كحولياً لطفل أو قدَّمه له أو سمح بتقديمه، بالحبس من شهر إلى 3 أشهر، وبالغرامة من 300-500 ألف ليرة سورية، وتتعدد الغرامة بتعدد الأطفال.
في حين يعاقب ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً إذا امتنع عن إرساله إلى المدرسة بعد إنذاره بعشرة أيام وفقاً للإجراءات المقررة في قانون التعليم الإلزامي، بالغرامة 100-150 ألف ليرة سورية.