أكدت وزارة الداخلية أن أي وثائق أو فواتير تثبت تعامل أصحابها بغير الليرة السورية، ولا تتضمن تاريخاً محدداً سيتم اعتبارها مؤرخة بعد تاريخ 19 كانون الثاني 2020، وبالتالي سيطبّق على أصحابها أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لـ 2020.
ونشرت الوزارة بيان عبر موقعها الرسمي، أوضحت فيه أنه خلال ملاحقة المتعاملين بغير الليرة والمتلاعبين بسعر صرفها، كشفت وثائق وفواتير تثبت تعامل أصحابها بغير الليرة، لكنها لا تحتوي أي تاريخ، لذا فسيتم إخضاعها للمرسوم 3.
وفي 18 كانون الثاني 2020، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسومين التشريعيين 3 و4، وتضمنا تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.
وقضى المرسوم رقم 3 لـ 2020 بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.
وتضمن المرسوم 3 تعديل المادة الثانية من المرسوم 54 لـ 2013، لتصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
أما المرسوم التشريعي رقم 4 لـ 2020، فقضى بتشديد عقوبة كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية، لإحداث تدنٍ أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية وأسعار صرفها المحددة رسمياً.
وبموجب المرسوم 4، أصبحت العقوبة الاعتقال المؤقت وغرامة مالية من مليون إلى 5 ملايين ليرة سورية، وعدم جواز إخلاء السبيل في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.
وفي 2 من الشهر الجاري، أكد حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول أن المرسومين رقم 3 و4 لا يشملان المصدرين والمستوردين الذي سيتعاملون بالدولار، واعداً بأن الآلية التنفيذية ستصدر عما قريب بخصوص التصدير حتى لا يتم إيقاف عمل المصدرين والمستوردين.