أكد مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني، أن قانون التأمينات الاجتماعية نص على أحقية العمال السوريين الذين يعملون في الخارج بالاشتراك في المؤسسة في صندوق الشيخوخة والعجز والوفاة من دون صندوق إصابات العمل.
وأوضح دمراني أنه يستطيع العامل الذي يرغب في الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية من خارج سوريا، أن يتقدم باستمارة اشتراك يبين فيها الأجر الذي يرغب بالاشتراك فيه بالعملة السورية مرفقاً ما يثبت وجوده خارج الأراضي السورية، إضافة لتقرير طبي يثبت خلوه من الأمراض المزمنة.
وأشار دمراني إلى أنه بناء على هذا القرار، فإن العامل يتحمل قيمة الاشتراكات التأمينية من حصته وحصة صاحب العمل بواقع 21.1% من الأجر المثبت على الاستمارة التي تقدم بها.
وبين محمود دمراني أن الأجر يسدد مقدماً لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالقطع الأجنبي القابل للتحويل وبشكل ربعي كل 3 أشهر على الأقل من تاريخ اشتراكه.
وأوضح دمراني أنه يجوز تسديد الاشتراكات عن العامل ضمن القطر عن طريق الوكيل القانون أو من يفوضه بذلك، وفق التعليمات التي صدرت من مصرف سورية المركزي بحيث يتحمل المؤمّن عليه نفقات التحويل، مؤكداً أن هذا الاشتراك لا يشمل العاملين في الدولة الحاصلين على إجازة خاصة من دون أجر والذين لم تنته علاقاتهم التعاقدية مع الدولة، مع بيان أنه في حال تخلف المشترك عن سداد الاشتراكات لمدة تزيد على 6 ِأشهر يوقف اشتراكه وتصفى حقوقه وفق القانون.
وقال مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: “إن الوزارة خاطبت وزارة الخارجية كي يتم التعميم على جميع القنصليات والسفارات في الخارج للتعريف بهذا الاشتراك”، مبيناً إدراج هذه الأمور تحت إطار ضمان حقوق العاملين في الخارج.