خاص || أثر برس أكد وزير الزراعة المهندس حسان قطنا أهمية القانون رقم (39) المتعلق بالحراج حيث يسهم في تعزيز الدور البيئي الوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي للحراج، وكذلك حماية حراج الدولة بمنع التعدي عليها ومنع التصرف بها مع منع تمليكها أو تخصيصها للغير إلا للمصلحة العامة، لافتا إلى أن العقوبات التي أوردها القانون متشددة وتصل إلى درجة الإعدام.
وقال الوزير في تصريح لـ”أثر”: إن قانون الحراج الجديد تضمن تحديد الوحدات التنظيمية في الوزارة والمسؤولة عن تنفيذ القانون وتعريفات كل من الأراضي الحراجية والنظام البيئي الحراجي، والمواقع الحراجية وحراج الدولة والحراج الخاصة والتنمية المستدامة لحراج الدولة وحرم الحراج ومناطق الوقاية والمجتمعات الحراجية والمنتزهات الوطنية الحراجية والحديقة النباتية وأسس التحريج في المناطق الطبيعية الحراجية والمناطق التي تعرضت للحرائق مع تعريف النوع الحراجي الطبيعي والاصطناعي والسياحة البيئية والنهج التشاركي في أدارة وتنمية وحماية حراج الدولة بما يحقق المنفعة المشتركة.
وبين الوزير، أن القانون نص على 13 فصل، بحيث تم تحديد الهدف من إصدار القانون والذي يتمثل في تعزيز الدور البيئي الوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي للحراج، ومنع الاستثمار الخشبي في كافة الأنواع الحراجية في حراج الدولة، وحفظ وصون النظم البيئية الحراجية والتنوع الحيوي وحمايتها من كافة أنواع التعديات، اضافة إلى استعادة الأغطية النباتية الطبيعية المتدهورة والمحروقة وترميمها وزيادة مساحة الحراج من خلال أعمال التحريج الاصطناعي وتعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للحراج وتعزيز مفهوم النهج التشاركي وإدارة النوع الحراجي والمنتجات الحراجية في الحراج وفق أسس التنمية المستدامة.
وتضمن القانون في فصوله، بحسب قطنا، حماية حراج الدولة بمنع التعدي عليها وحمايتها ومنع التصرف بها أو تقليص وقفها مع منع تمليكها أو تخصيصها للغير إلا للمصلحة العامة، ومنع الرعي من الماعز والجمال فيها ومنع الحرث أو كسر أو وضع اليد عليها، ومنع القطع والتحطيب مطلقاً ومنع النقل لأي أحطاب أو أخشاب إلا بموجب رخصة صادرة عن الوحدة التنظيمية، وفي حال المخالفة يتم مصادرة السيارات والأدوات والتجهيزات المستخدمة ويحال مرتكبوها والمشاركين والفاعلين في ارتكابها إلى القضاء وتفرض بحقهم عقوبات مالية وجنائية تبدأ بالحبس لمدة تبدأ من ثلاث سنوات دون منح الحق بتخفيف العقوبات.
وأضاف الوزير: منع (القانون) إقامة أي منشآت ثابتة أو غير ثابتة لأي جهة عامة أو خاصة فيها، كما يمنع القانون إقامة المطامر ومكبات القمامة وإلقاء الأنقاض أو النفايات فيها كما يمنع التفحيم أو الحرق للمخلفات النباتية والأعشاب اليابسة فيها أو في الأراضي الزراعية الخاصة الواقعة داخلها أو في نطاق حرمه، كما يمنع القانون استخراج المنجمية من حراج الدولة، ويشترط في إقامة أي منشآت ضمن الحرم المحيط بالغابة منع أي منشآت ضارة أو لها أثر بيئي ضار عليها.
أما المنشآت الأخرى السياحية أو الصناعية غير الضارة أو السياحية أو الخدمية، أكد الوزير قطنا، أنه سيتم وضع اشتراطات خاصة بها.
وقال الوزير: “كما تضمن القانون الأسس الفنية والعلمية التي يجب اتباعها في عمليات التحريج الاصطناعي لضمان استدامتها وتحقيق الغاية من تنفيذها، كما تضمن الأسس الفنية والإدارية لإنشاء وإدارة المحميات الحراجية والمنتزهات الوطنية الحراجية والحدائق النباتية ومناطق الوقاية، كما تضمن وضع نظام خاص في إدارة وتنظيم حراج الدولة ضمن دورة زمنية وفنية بما يحقق التنمية المستدامة لحراج الدولة، وكذلك وضع شروطاً محددة لإدارة وحماية الحراج الخاصة من قبل مالكيها أو اصحاب الحقوق القانونية عليها وبوزارة الزراعة حق الإشراف عليها وعلى كيفية ادارتها وتنميتها والمحافظة عليها”.
وأردف وزير الزراعة: “كما تضمن القانون الأسس الفنية الواجب اتباعها لإدارة النوع الحراجي خارج حراج الدولة والحراج الخاصة في البوادي والجبال”.
وحول الجديد في القانون قال قطنا: “ومن الفصول الجديدة، أسس تأهيل المواقع المحروقة في حراج الدولة التي تتضمن قيام الوزارة بإعداد نظام خاص لوقاية وحماية حراج الدولة من الحرائق يعتمد على الوسائل العلمية والتقنية المناسبة”، مركزاً على أهمية فصل “النهج التشاركي وحقوق الانتفاع من الحراج” حسب ما جاءت في القانون.
وبين الوزير أنه “سيتم وضع خطة برامج توعية وإرشاد بيئي للسكان المحليين المستهدفين بهدف تحقيق الأهداف التوعوية بأهمية الحراج وتعزيز السلوك الإيجابي للإنسان اتجاهه وتنمية المجتمعات المحلية لإقامة مشاريع مستدامة بيئياً وحراجياً لتكون داعمة لها، ولا تؤثر على أي جزء من الأنظمة البيئية للحراج مع تنظيم العمل التطوعي للمجتمعات المحلية، بحيث يتم استفادة المجتمع المحلي من منتجات الغابة مجاناً لحاجاتهم الشخصية فقط، ولا يسمح للأعمال التجارية”.
كما تضمن القانون فصلاً خاصاً بالعقوبات التي تم التشدد بها للحفاظ على حراج الدولة والحراج الخاصة والقطاع النباتي خارجها بحيث تصل العقوبة، بحسب ما ذكره الوزير، إلى “الإعدام لمن أضرم النار قصداً في الحراج وأدى الى إصابة إنسان بعاهة دائمة وعقوبات تتدرج من السجن ضمن عقوبات جزائية وجنائية وغرامات مالية رادعة”
وكان قد أصدر الرئيس بشار الأسد، القانون رقم (39) لعام 2023 الخاص بالحراج والأراضي الحراجية بهدف الحفاظ على الثروة الحراجية وإدارتها إدارة مستدامة بالتعاون والتشارك مع المجتمع المحلي ضماناً لحمايتها والاستفادة منها، مع إدخال مفاهيم ومصطلحات جديدة للعمل الحراجي وتشديد العقوبات لردع المخالفين وحماية المناطق الحراجية.