اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية التي تسمح لـ “الصيدلي الزائر” من داخل أو خارج الإمارات بممارسة مهنة الصيدلة، وذلك وفقاً لضوابط وشروط محددة.
حيث حددتِ اللائحة شروط ترخيص الصيدلي الزائر، بحيث يصدر له ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة، فإذا كان الصيدلي الزائر من داخل الإمارات، فتوجد 3 شروط، هي:
ـ أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة الصيدلة في جهة عمله الأصلية في الدولة بموجب ترخيص ساري المفعول.
ـ تقديم نسخة من شهادة حسن السيرة المهنية.
ـ موافقة الجهة التي يعمل لديها.
وتناولت اللائحة الشروط والضوابط الخاصة بالصيدلي الزائر من خارج الإمارات، وهي 3 شروط تتضمن:
ـ تقديم نسخة موثقة من شهادة حسن السيرة المهنية صادرة من الدولة التي يعمل بها.
ـ تقديم ما يثبت مزاولته مهنة الصيدلة في الدولة التي يعمل بها.
ـ ت قديم صورة من المؤهلات والشهادات العلمية.
وأجازت اللائحة، للصيدلي تقديم الإسعافات الأولية بشرط أن يكون حاصلاً على شهادة تدريب بشأن تلك الإسعافات وصادرة من جهة معتمدة في هذا المجال، وفقاً لصحيفة “الخليج”.
وحددتِ اللائحة ثمانية أنواع من المخالفات الجسيمة الموجبة لغلق الصيدلية، على أن يصدر قرار بغلق الصيدلية مؤقتاً لمدة لا تزيد عن شهر في حال ارتكاب أي منها.
وتشمل المخالفات، عدم الالتزام بقرارات السحب والتعليق الصادرة من الجهة الصحية بحسب الأحوال لبعض المنتجات الطبية، وتداول منتجات طبية تم شراؤها من جهات غير مرخصة، وغياب الصيدلي المسؤول عن الصيدلية، ومزاولة مهنة الصيدلة من قبل أشخاص غير مرخصين، وكذلك صرف الأدوية المراقبة وشبه المراقبة بطريقة غير قانونية، وبيع منتجات طبية منتهية الصلاحية أو مغشوشة أو مهربة أو لم يتم الحصول على موافقة تسويقية بشأنها من الوزارة في حال كان ذلك لازماً أو تم التلاعب بتاريخ صلاحياتها أو بأي من بيانات العبوة.