حدد القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية، الرسوم التي يفترض أن ترفد خزينة هذه الوحدات بإيرادات جديدة بما يساعدها على تحسين وضعها المالي ويمكّنها من القيام بمسؤولياتها في المجتمعات المحلية.
ووفقاً لوكالة “سانا” جاء في القانون المالي الذي أصدره الرئيس بشار الأسد، أن الوحدات الإدارية تحصل على رسم سنوي وفق حصص معينة لقاء عدد من الخدمات منها العقارات ووسائل النقل والضرائب على البضائع المستوردة ورسوم الاستهلاك على المواد المشتعلة والتخزين والإعلان والتبغ ورسوم رخص استثمار المناجم والمقالع وثروات الغابات وأسعار دخول المتاحف والقلاع الأثرية.
كما تم تحديد رسوم إزاء معاينة الحيوانات وذبحها في المسالخ والأماكن المحددة من قبل الوحدة الإدارية.
كما تخضع اللوحات التي يضعها (التجار، أصحاب الصناعات، الأشخاص الذين يمارسون مهنة حرة) على محلاتهم أو مخازنهم أو مكاتبهم أو دكاكينهم أو معاملهم من الخارج أو المرسومة على واجهات أو جدران هذه المحلات والرفاريف والمظلات البارزة فوق واجهة البناء سواء أكانت في الطابق الأرضي أم في الطوابق العليا لرخصة من الوحدة الإدارية تحدد رسومها السنوية باعتبار المتر المربع.
أيضاً، ستستوفي الوحدات الإدارية رسم سنوي عن الكلاب الخاصة قدره 15000 ليرة سورية عن كل كلب، وتعطي مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة.
وفيما يخص الكلاب الشاردة أوضح المرسوم السابق أن كل كلب شارد دون لوحة يحبس ثم يباع إن لم يطلبه صاحبه خلال 48 ساعة، وإن لم يثبت صاحبه أنه أدى الرسم عنه وقدم لوحته لا يعاد إليه الكلب إلا بعد دفعه الرسم المنوه عنه مضاعفاً مع نفقة الحبس، وتستثنى من هذا الرسم الكلاب المقتناة لحماية المواشي والمزروعات.