أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً يتضمن الآلية التنفيذية لقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الصادر مؤخراً والناظم لمنح إجازات وموافقات الاستيراد.
ونشرت وكالة “سانا” السورية، أن التعميم يلزم المصارف التي يحق لها التعامل بالقطع الأجنبي، التحقق من وجود أرصدة حسابات أو إيداعات عائدة للمستورد بالليرة السورية لدى كل مصرف تساوي 25% من إجمالي قيمة مشروع إجازة أو موافقة الاستيراد المطلوبة المحددة بالليرات السورية.
كما طلب المركزي من المستورد تقديم تعهد خطي بموافقته على قيام المصرف بإعلام مديرية الاقتصاد المعنية بتوافر مبلغ الـ 25% المودع، وموافقته على تجميده من قبل المصرف لمدة شهر، كما يلتزم المصرف بحجز المبلغ وعدم تحريره إلا بانتهاء المدة في حال رغب المستورد بذلك.
ولفت المركزي إلى أن على المصرف المعني في حال عدم وجود إيداعات للمستورد تساوي المبلغ المطلوب القيام بإعلام مديرية الاقتصاد المعنية بالسرعة الكلية مؤكداً أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون مصدر الإيداعات هو تسهيل ائتماني ممنوح من قبل أي مصرف للمستورد ولا تقبل كفالة المصرف بهذا الخصوص ويقوم بتوقيع المستورد على تعهد يفيد بالتزامه بذلك.
وأضاف المركزي أنه يتطلب من المصارف العاملة استيفاء تأمين نقدي بالليرة السورية من المستورد يساوي 15% من إجمالي قيمة إجازة الاستيراد، وتوقيع المستورد على تعهد يؤكد بموجبه أن مصدر الليرات السورية ليس تسهيلاً ائتمانياً ممنوحاً له من قبل أي مصرف وتسطير كتاب خطي لمديرية الاقتصاد المعنية بذلك.
ويتوجب على المصارف حجز مبلغ الـ 15% وإيداعه في حساب مجمد دون فائدة يفتح لدى المصرف المعني لأغراض تنفيذ قرار تمويل المستوردات، بينما يتم تحرير المبلغ بناء على كتاب يرد للمصرف من المديرية المعنية يتضمن صراحة طلب تحرير المبلغ المذكور.
وقبل أيام أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعميماً تضمن آلية تنفيذ قرارها الأخير المتعلق بإخضاع استيراد البضائع والسلع ولكافة المستوردين لإيداع وحجز مؤونة بالليرات السورية من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة.